المادة 48 من قانون نقابة المهندسين رقم 15 لسنة 1972
تختص الهيئة العامة للشعبة بالصلاحيات التالية:-
أ- تنظيم امور ممارسة المهنة المتعلقة بالاقسام والفروع الهندسية الواردة في الشعبة واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها ومتابعة تنفيذ ذلك اما اذا كانت هذه القرارات تمس شعبا اخرى فيتوجب عرضها على الهيئات العامة لتلك الشعب لاقرارها وفي حالة الخلاف ترفع للمجلس لاصدار القرار المناسب بشأنها.
ب- مناقشة تقرير مجلس الشعبة عن السنة المنتهية ووضع السياسة العامة لمجلس الشعبة للسنة القادمة.
ج-البت في اي مواضيع يطلب مجلس النقابة ادراجها على جدول الاعمال.
د- انتخاب مجلس الشعبة واعضاء الشعبة في الهيئة المركزية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026