المادة 57 من قانون نقابة المهندسين رقم 15 لسنة 1972
أ- على عضو النقابة ان يتقيد بسلوكه وتصرفاته بمبادىء الشرف والاستقامة والنزاهة وان يقوم بجميع الواجبات التي يفرضها عليه هذا القانون وتفرضها عليه انظمة النقابة باخلاص وامانة وتجرد.
ب- على العضو ان يسعى لحماية مهنة الهندسة وان يلتزم في معاملة زملائه بما تقضي به قواعد اللياقة وان يحجم عن انتقاد اعمال عضوا آخر علناً وان لا يسعى في ان يحل محل عضوا آخر قد استخدم في عمل ما او ان ينافسه للحصول على العمل بنخفيض اجوره الاعتيادية.
ج- على العضو ان لا يعلن عن اعماله وانجازاته مستهدفا مدح نفسه او ان يسعى لجلب الزبائن بوسائل الاعلانات او باستخدام الوسطاء مقابل اجر او منفعة.
د- على العضو ان يمتنع عن اعطاء رأيه علنا في موضوع هندسي ما لم تكن عنده المعلومات الكافية ويكون قد اطلع على الحقائق المتعلقة بالموضوع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026