المادة 16 من قانون نقابة المهندسين رقم 15 لسنة 1972

اذا رفض طلب التسجيل لعدم توفر الشروط المنصوص عليها في المواد 9،10،12 من هذا القانون فان ذلك لا يحول دون تقديم طلب جديد اذا ادعى الطالب بزوال الاسباب التي ادت الى الرفض ويصدر المجلس قراره بشأن الطلب وفقا لاحكام المادة 14 من هذا القانون مع بيان الاسباب التي استند اليها في قراره.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة