المادة 16 من قانون نقابة المهندسين رقم 15 لسنة 1972
اذا رفض طلب التسجيل لعدم توفر الشروط المنصوص عليها في المواد 9،10،12 من هذا القانون فان ذلك لا يحول دون تقديم طلب جديد اذا ادعى الطالب بزوال الاسباب التي ادت الى الرفض ويصدر المجلس قراره بشأن الطلب وفقا لاحكام المادة 14 من هذا القانون مع بيان الاسباب التي استند اليها في قراره.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026