القوانين
قانون الإدارة المحلية رقم 16 لسنة 2026
70 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون (قانون الإدارة المحلية لسنة 2026) ويعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - الوزارة:وزارة الإدارة المحلية. الوزير:وزير الإدارة الم…
- المادة 3تشكل وفقا لأحكام هذا القانون المجالس التالية: - أ - المجلس البلدي. ب- مجلس المحافظة. ج- المجلس التنفيذي. د-مجلس الخدمات المشتركة.
- المادة 4أ-البلدية مؤسسة أهلية ذات نفع عام تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري ولها بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق أهدافها وأن تتص…
- المادة 5أ- مع مراعاة أحكام التشريعات ذوات العلاقة، يناط بالمجلس البلدي ضمن حدود منطقة البلدية المهام والصلاحيات التالية: - 1-مناقشة وإقرار مشاريع الخطة الاستراتيجية التنموية والخ…
- المادة 6أ- تحدد الأحكام الخاصة بعمل المجلس البلدي في تنفيذ مهامه المنصوص عليها في هذا القانون وفي أي تشريع آخر، بما في ذلك آلية عقد اجتماعاته ومكان انعقادها واتخاذ قراراته وإدارة…
- المادة 7أ- للبلدية، بقرار من المجلس البلدي ووفقاً لأحكام البند (1) من الفقرة (و) من المادة (65) من هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه أن تدخل في شراكات أو ترتيبات تعاقدية أو اس…
- المادة 8أ- يتولى الرئيس الرقابة على كافة أعمال الجهاز التنفيذي وتنفيذ القرارات والخطط الخدمية والتنموية والاستراتيجية المقررة وله في سبيل ذلك الطلب من المدير تزويده بالمعلومات وا…
- المادة 9أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تتولى البلدية ضمن حدودها ومن خلال جهازها الإداري والتنفيذي وبالاستعانة بالمرصد البلدي الحضري التنموي المهام والصلاحيات التالية:- 1- …
- المادة 10أ- للبلدية في سبيل تنفيذ مهامها المنصوص عليها في هذا القانون القيام بما يلي: - 1- التنسيق مع الجهات ذوات العلاقة للقيام بمهامها وصلاحياتها. 2-ممارسة أي صلاحيات أو مهام يع…
- المادة 11أ- يعين في كل بِلدية مدير للبلدية وفقاً لتعليمات استقطاب وتعيين الموظفين في القطاع العام يرأس الجهاز الإداري والتنفيذي في البلدية ويكون آمر الصرف فيها ومرجع دوائرها والمس…
- المادة 12أ- تشكل في كل بلدية لجنة تسمى (لجنة التقييم والمتابعة المؤسسية) برئاسة الرئيس وعضوية كل من: - 1- نائب الرئيس. 2- مساعد الرئيس. 3- المدير. 4- المدير المالي. 5- مدير الاستث…
- المادة 13على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر:- أ- تتمتع البلدية بالإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية كما تتمتع المشاريع الاستثمارية للبلديات بالحوافز والا…
- المادة 14أ-مع مراعاة التصنيف الأعلى المقرر لكل بلدية قبل نفاذ أحكام هذا القانون تصنف البلديات إلى الفئات الثلاث التالية: - الفئة الأولى: بلديات مراكز المحافظات وأي بلدية أخرى يزيد…
- المادة 15أ - لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير وتوصية الحاكم الإداري توسيع حدود أي بلدية أو تضييقها أو تعديلها أو ضم أي بلديات أو تجمعات سكانية أو أجزاء منها مجاورة لبعضها البع…
- المادة 16أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر تشكل في البلدية لجنة محلية للتنظيم والأبنية تعتبر من لجان تنظيم المدن المحلية المنصوص عليها في قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية لكاف…
- المادة 17أ- 1- تسجل أموال البلدية غير المنقولة باسم البلدية ولا تباع هذه الأموال ولا تخصص ولا توهب ولا ترهن ولا تؤجر إلا بقرار من المجلس البلدي بناء على تنسيب لجنة الاستثمار في ال…
- المادة 18أ- تتكون الموارد المالية للبلدية مما يلي: - 1- الضرائب والرسوم والبدلات وأي أموال أخرى مفروضة بمقتضى أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه أو أي تشريع آخر. 2- ريع ال…
- المادة 19أ- مع مراعاة أحكام قانون بنك تنمية المدن والقرى للمجلس البلدي أن يقترض أموالا من أي جهة وفقا لأحكام البند (6) من الفقرة (و) من المادة (65) من هذا القانون. ب- إذا كانت معا…
- المادة 20أ - تخضع الأبنية الواقعة ضمن سور مدينة القدس لضريبة الأبنية والأراضي على الرغم من إعفائها من الضريبة الحكومية وتتولى أمانة القدس تخمين قيمة الإيجار السنوي الصافي وفق الأس…
- المادة 21أ-1- تستوفي البلدية من مشتري الأموال المنقولة التي تباع بالمزاد العلني ضمن حدود منطقتها رسما نسبته (٥%) من بدل المزايدة الأخيرة. 2 - تجرى جميع البيوع بالمزاد العلني بما ف…
- المادة 22أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر يقتطع ويحول للبلديات ومجالس الخدمات المشتركة لغايات تنفيذ المشاريع الرأسمالية وأعمال الصيانة ما نسبته (16%) من الانفاق الرأسمالي الوا…
- المادة 23يقتطع ويحول للبلديات: - أ- ما نسبته (٤٠٪) من الرسوم التي تستوفى بمقتضى قانون السير عن رخص اقتناء المركبات. ب- الغرامات التي تستوفى عن مخالفات قانون السير وعن المخالفات ال…
- المادة 24أ- مع مراعاة أحكام قانون بنك تنمية المدن والقرى تقيد الواردات التي تجبيها الحكومة لمنفعة البلديات بمقتضى المادتين (٢٢) و (٢٣) من هذا القانون، أمانة للبلديات لدى وزارة الم…
- المادة 25أ- إذا استحق مبلغ للبلدية بمقتضى أحكام هذا القانون أو أي تشريع آخر ولم يدفع خلال ستين يومًا من تاريخ استحقاقه يبلغ المكلف إنذارا خطيا يبين فيه نوع المبلغ ومقداره والمدة ا…
- المادة 26أ- يضع المجلس البلدي جدول تشكيلات الوظائف ويصادق عليه مع إقرار الموازنة السنوية للبلدية على أن لا تتجاوز فيه رواتب الموظفين وعلاواتهم ما نسبته (6٠٪) من حجم الموازنة في ال…
- المادة 27أ-تحدد الأحكام المتعلقة بتعيين موظفي البلديات ومستخدميها وحقوقهم وواجباتهم وتقاعدهم بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية. ب- يجري تعيين موظفي البلدية وإحداث الوظائف وإلغاؤها وزيا…
- المادة 28للبلديات طلب إقامة تحالف بين بلديتين أو أكثر وفقا لأحكام البند (2) من الفقرة (و) من المادة (65) من هذا القانون، بهدف زيادة التعاون بينها وتنسيق الجهود لتبادل الخبرات بينه…
- المادة 29للبلدية أو مجموعة من البلديات إنشاء شركة أو أكثر لغايات تقديم خدماتها أو لغايات استثمارية وفقا لتعليمات تصدر لهذه الغاية.
- المادة 30على البلديات إعداد تقارير ربعية عن أداء البلدية الخدمي والوضع المالي لها مرتبطة بمؤشرات أداء ورفعها للوزارة على أن تنشر على صفحة البلدية على مواقع التواصل الاجتماعي وموقع…
- المادة 31على البلدية تشكيل لجان تسمى لجان الأحياء لغايات المشاركة المجتمعية في صنع القرار وإعداد الموازنات وإيصال صوت المواطن، وإدامة التواصل مع البلديات وتحسين جودة الخدمات على أ…
- المادة 32على البلديات اعتماد التحول الرقمي في تقديم خدماتها وممارسة أعمالها وذلك بتطبيق الأنظمة الإلكترونية المركزية التي تعتمدها الوزارة بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد الرقمي والرياد…
- المادة 33على البلدية والمجلس التنفيذي توفير إمكانية الوصول والترتيبات التيسيرية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة عند إعداد الخطط وتنفيذ المشاريع وتقديم الخدمات وبالتنسيق مع الجهات ذوات…
- المادة 34أ- تشكل في البلدية وحدة للتنمية المحلية تتولى ما يلي:- 1- المساهمة في إعداد دليل احتياجات مناطق البلدية بالتنسيق مع المجتمع المحلي ولجان الأحياء وضمان مشاركة المرأة والشب…
- المادة 35تدقق حسابات البلديات من الوزارة وتخضع لرقابة ديوان المحاسبة.
- المادة 36أ- مدة دورة المجلس البلدي أربع سنوات تبدأ من تاريخ تسلمه مهامه وفقاً لأحكام هذا القانون والنظام الصادر لهذه الغاية. ب- لمجلس الوزراء حل المجلس البلدي قبل انتهاء مدته وفقا…
- المادة 37أ- يشكل في كل محافظة مجلس يسمى (مجلس المحافظة) يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ويتألف من الأعضاء التالين ضمن المحافظة: - 1- رؤساء المجالس البلدية في …
- المادة 38أ- يعقد مجلس المحافظة اجتماعه الأول خلال شهر من تاريخ نشر نتائج انتخابات المجالس البلدية في الجريدة الرسمية، ويترأس هذه الجلسة أكبر الأعضاء سناً. ب- يقسم الأعضاء قبل ممار…
- المادة 39أ- مع مراعاة أحكام قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وقانون سلطة إقليم البترا التنموي السياحي وصلاحيات مجلس المفوضين في كل منهما، يتولى مجلس المحافظة المهام التالية: -…
- المادة 40أ- يجتمع مجلس المحافظة بدعوة من رئيسه أو نائبه في حال غيابه في المكان الذي يحدده أو عن بعد بالوسائل الإلكترونية مرة كل شهر على الأقل ويكون اجتماعه قانونياً بحضور أغلبية أ…
- المادة 41أ- يتولى رئيس مجلس المحافظة المهام التالية: - 1- الإشراف على عمل اللجان المشكلة من مجلس المحافظة أو أي لجان أخرى يشارك فيها مجلس المحافظة. 2- تمثيل مجلس المحافظة في الاجت…
- المادة 42أ- يفقد عضو مجلس المحافظة عضويته حكماً بقرار من الوزير في أي من الحالتين التاليتين: - 1- إذا عمل محامياً أو خبيراً أو مستشاراً في قضية ضد مجلس المحافظة أو أصبحت له أو لزو…
- المادة 43يخصص لمجلس المحافظة ما لا تزيد نسبته على (1%) من مخصصات المحافظة المرصودة في الموازنة العامة لتغطية النفقات الجارية اللازمة لإدامة عمله ويكون رئيسه آمر الصرف بمقتضى تعليم…
- المادة 44يشكل في كل محافظة مجلس يسمى المجلس التنفيذي برئاسة المحافظ وعضوية كل من: - أ - نائب المحافظ نائباً لرئيس المجلس التنفيذي. ب- المتصرفين الذين يرأسون الألوية في المحافظة. ج…
- المادة 45أ- يجتمع المجلس التنفيذي بدعوة من رئيسه أو نائبه عند غيابه مرة كل شهر على الأقل ويكون اجتماعه قانونياً بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون رئيسه أو نائبه من بينهم ويتخذ قرارا…
- المادة 46أ- مع مراعاة أحكام قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وقانون سلطة إقليم البترا التنموي السياحي وصلاحيات مجلس المفوضين في كل منهما يتولى المجلس التنفيذي المهام والصلاحيا…
- المادة 47أ-1-إذا نشأ خلاف بين مجلس المحافظة والمجلس التنفيذي حول أي من المسائل المتعلقة بالمحافظة يحال ذلك الخلاف إلى لجنة مشتركة من المجلسين برئاسة رئيس مجلس المحافظة وتتكون من ع…
- المادة 48أ- يجوز إنشاء مجلس خدمات مشتركة لمجموعة متقاربة من البلديات يتمتع بالشخصية الاعتبارية ويمارس صلاحيات المجلس البلدي التي ينظمها هذا القانون والتشريعات ذوات العلاقة وذلك في…
- المادة 49أ- يصدر مجلس الوزراء قراراً بإجراء انتخابات المجالس البلدية وتحدد الهيئة تاريخ الاقتراع وينشر القرار في الجريدة الرسمية. ب- تشرع الهيئة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإجراء ال…
- المادة 50أ- تدير الهيئة العملية الانتخابية للمجالس البلدية بكافة إجراءاتها في جميع مراحلها والطعن بنتائجها وفقًا لأحكام قانونها وهذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه. ب- يصدر مجلس…
- المادة 51أ- يتم انتخاب الرئيس وأعضاء المجالس البلدية انتخابا سريا ومباشرا في اقتراع واحد وعلى ورقتين منفصلتين. ب- للناخب عدد من الأصوات مساو لعدد أعضاء الدائرة الانتخابية وإذا لم …
- المادة 52أ- لكل أردني بلغ ثماني عشرة سنة من عمره قبل تسعين يوماً من التاريخ المحدد لإجراء الاقتراع ممارسة حق الانتخاب. ب-يحرم من ممارسة حق الانتخاب للمجلس البلدي من كان غير مكتمل …
- المادة 53أ- يحق لكل من أدرج اسمه في جدول الناخبين أن يترشح لرئاسة المجلس البلدي أو عضويته إذا توافرت فيه الشروط التالية: - 1- أن يكون أردنيا منذ عشر سنوات على الأقل. 2- أن يكون قد…
- المادة 54أ-1- إذا انقضت مدة الترشح وتبين أن عدد المرشحين لعضوية المجلس البلدي مساوٍ لعدد المقاعد المخصصة للمجلس البلدي أو للدائرة الانتخابية حسب مقتضى الحال يعلن مجلس المفوضين فوز…
- المادة 55يعتبر فائزًا برئاسة المجلس البلدي أو عضوية المجلس البلدي المرشح الذي نال أعلى أصوات المقترعين وإذا تساوت الأصوات بين اثنين أو أكثر من المرشحين تجرى القرعة بينهم بحضورهم أ…
- المادة 56أ- يتسلم الرئيس وأعضاء المجلس البلدي مناصبهم ويباشرون أعمالهم بعد إعلان أسماء الفائزين بالانتخابات من قبل مجلس المفوضين. ب-يباشر العضو الجديد في المجلس البلدي الذي حل محل…
- المادة 57أ- ينتخب المجلس البلدي نائبا ومساعدا للرئيس من بين أعضائه بالانتخاب السري أو بالتزكية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ مباشرته أعماله ويعتبر الفائزان بهذين المركزي…
- المادة 58تحدد حقوق الرئيس وأعضاء المجلس والرواتب والعلاوات والمكافآت التي يستحقونها وإجازات الرئيس بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
- المادة 59أ- تتم استقالة الرئيس أو عضو المجلس البلدي بكتاب خطي يقدم إلى المجلس وتعتبر الاستقالة نافذة من تاريخ تسجيلها في ديوان البلدية ويبلغ ذلك إلى الوزير. ب- تتم استقالة كل من ن…
- المادة 60أ- يفقد الرئيس أو عضو المجلس البلدي عضويته حكما في أي من الحالات التالية: - 1 - إذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية أو عن ثلث عدد الجلسات التي عقدها المجلس خلال السنة دون…
- المادة 61إذا توفي الرئيس أو عضو المجلس البلدي يبلغ ذلك للهيئة وللوزير والحاكم الإداري وينشر إعلان الوفاة في الجريدة الرسمية.
- المادة 62أ- إذا شغر مركز الرئيس لأي سبب فيخلفه فيه المرشح الذي يليه بعدد الاصوات إذا كان لا يزال محتفظًا بشروط الترشح للرئاسة وإلا فالذي يليه، فإذا لم يوجد يقوم نائب الرئيس بمهام …
- المادة 63تمارس البلديات أعمالها وفقاً لمبادئ الحاكمية الرشيدة، بما يضمن ما يلي:- أ- التكاملية بين المجلس البلدي المنتخب والجهاز التنفيذي للبلدية. ب- ترسيخ العمل المؤسسي ومنع تضارب…
- المادة 64أ- تتولى الوزارة وفقًا لدورها الرقابي وأحكام هذا القانون ممارسة الصلاحيات التالية، على أن لا تتجاوز مدة الرد من الوزارة شهرا من تاريخ المخاطبة فيما يتعلق بالخطط وثلاثة أش…
- المادة 65يمارس الوزير الصلاحيات التالية وفقًا لأحكام هذا القانون: - أ- تعيين نساء في المجالس البلدية لغايات الوصول إلى نسبة لا تقل عن (30%) من الأعضاء في حال لم تتحقق هذه النسبة م…
- المادة 66يعتبر موظفو البلدية الذين يحددهم الوزير بناء على تنسيب المدير من أفراد الضابطة العدلية لغايات تنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه وذلك وفقاً للأحك…
- المادة 67كل من ارتكب مخالفة لأحكام هذا القانون أو الأنظمة الصادرة بمقتضاه لم تعين لها فيه عقوبة خاصة يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار.
- المادة 68يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللِازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
- المادة 69يلغى قانون الإدارة المحلية رقم (22) لسنة 2021 على أن يستمر العمل بالأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا الق…
- المادة 70رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.