المادة 40 من قانون الإدارة المحلية رقم 16 لسنة 2026

أ- يجتمع مجلس المحافظة بدعوة من رئيسه أو نائبه في حال غيابه في المكان الذي يحدده أو عن بعد بالوسائل الإلكترونية مرة كل شهر على الأقل ويكون اجتماعه قانونياً بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون رئيسه أو نائبه من بينهم. ب- تحدد الأحكام الخاصة باجتماعات مجلس المحافظة ومكان انعقادها وآلية اتخاذ قراراته وإدارة أعماله وأمانة سره وكافة شؤونه بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية. ج- يتخذ مجلس المحافظة خاتماً تختم به المستندات والوثائق ويعزز الخاتم بتوقيع رئيس مجلس المحافظة أو نائبه أو من يفوضه مجلس المحافظة من الأعضاء.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة