المادة 41 من قانون الإدارة المحلية رقم 16 لسنة 2026
أ- يتولى رئيس مجلس المحافظة المهام التالية: -
1- الإشراف على عمل اللجان المشكلة من مجلس المحافظة أو أي لجان أخرى يشارك فيها مجلس المحافظة.
2- تمثيل مجلس المحافظة في الاجتماعات والمؤتمرات والتوقيع على العقود والاتفاقيات التي يقرها مجلس المحافظة.
3- إدارة جلسات مجلس المحافظة.
4- الإشراف على الأمور المتعلقة بحفظ النظام أثناء الجلسات.
5- أي مهام أخرى تعهد له من قبل مجلس المحافظة أو بمقتضى أي تشريع آخر.
ب- يمارس نائب رئيس مجلس المحافظة مهام رئيس مجلس المحافظة وصلاحياته عند غيابه.
ج- يتولى مساعد رئيس مجلس المحافظة بإشراف رئيس مجلس المحافظة المهام التالية: -
1- تحضير جدول أعمال مجلس المحافظة.
2- الإشراف على إعداد محاضر الجلسات وخلاصاتها.
3- رصد نتائج الاقتراع في المجلس.
4- أي مهام أخرى يكلفه بها رئيس مجلس المحافظة تنفيذاً لمهامه.
د- على رئيس وأعضاء مجلس المحافظة: -
1- الحصول على موافقة مجلس المحافظة المسبقة في حالة السفر في مهمة رسمية أو المشاركة في أي برنامج تدريبي أو ورشة عمل خارج المملكة على أن يتم التقدم بالطلب قبل عشرة أيام على الأقل من تاريخ السفر وعلى المجلس إعلام الوزارة بذلك.
2- إعلام مجلس المحافظة عن أي إجازة خاصة يتم طلبها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026