المادة 39 من قانون الإدارة المحلية رقم 16 لسنة 2026

أ- مع مراعاة أحكام قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وقانون سلطة إقليم البترا التنموي السياحي وصلاحيات مجلس المفوضين في كل منهما، يتولى مجلس المحافظة المهام التالية: - 1- مناقشة وإقرار مشروعات الخطة الاستراتيجية والتنفيذية المتعلقة بالمحافظة المحالة إليه من المجلس التنفيذي ومتابعة تنفيذها. 2- مناقشة وإقرار دليل احتياجات المحافظة من المشاريع الرأسمالية المحال إليه من المجلس التنفيذي وتحديد أولويات تلك الاحتياجات والمناطق التي تعاني نقصا في الخدمات والتنمية. 3- مناقشة وإقرار مشروع الموازنة للمحافظة المحالة إليه من المجلس التنفيذي، ومشروع الموازنة التأشيرية لأربع سنوات ورفعهما للتصديق وفق أحكام هذا القانون. 4- اقتراح إنشاء مشاريع رأسمالية مشتركة مع مجالس المحافظات الأخرى أو مع البلديات أو القطاع الخاص وإرسالها للمجلس التنفيذي في المحافظة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وبما يضمن عدم تكرار هذه المشاريع أو تعارضها مع بعضها ويحقق مفهوم الأقاليم التنموية. 5- متابعة تنفيذ المشاريع الرأسمالية في المحافظة والرقابة عليها من خلال تقارير سير عملها التي يعدها المجلس التنفيذي، ورفع التوصيات والمقترحات بذلك للجهات المعنية. 6- مناقشة أي من أعضاء المجلس التنفيذي في الموضوعات الداخلة ضمن اختصاصه. 7- النظر في أي موضوع يعرضه عليه رئيس المجلس التنفيذي. ب- يشكل مجلس المحافظة من بين أعضائه عددا من اللجان لمساعدته في تنفيذ مهامه على أن يكون من بينها لجنة مالية ولجنة إدارية ولجنة تختص بالمرأة، ولجنة تختص بالشباب ولجنة فنية تختص بدراسة المشاريع والخطط والاقتراحات المعروضة عليه وتقديم توصيات فنية ومالية بشأنها على أن تحدد المهام المكلفة بها كل لجنة وعدد أعضائها بما لا يزيد على خمسة أعضاء في قرار تشكيلها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة