المادة 55 من قانون الإدارة المحلية رقم 16 لسنة 2026

يعتبر فائزًا برئاسة المجلس البلدي أو عضوية المجلس البلدي المرشح الذي نال أعلى أصوات المقترعين وإذا تساوت الأصوات بين اثنين أو أكثر من المرشحين تجرى القرعة بينهم بحضورهم أو حضور وكلائهم بالطريقة التي يتم الاتفاق عليها مع الهيئة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة