المادة 54 من قانون الإدارة المحلية رقم 16 لسنة 2026

أ-1- إذا انقضت مدة الترشح وتبين أن عدد المرشحين لعضوية المجلس البلدي مساوٍ لعدد المقاعد المخصصة للمجلس البلدي أو للدائرة الانتخابية حسب مقتضى الحال يعلن مجلس المفوضين فوز أولئك المرشحين بالتزكية مع إعلان النتائج النهائية. 2 - يطبق حكم البند (۱) من هذه الفقرة على مرشح رئاسة المجلس البلدي في حال وجود مرشح واحد. ب- إذا لم يتقدم للترشح العدد المطلوب لأي دائرة انتخابية في منطقة البلدية، فيتم تعيين العدد المطلوب للأعضاء من المسجلين في جدول الانتخاب للمجلس البلدي أو للدائرة الانتخابية حسب مقتضى الحال ممن تنطبق عليهم شروط الترشح لعضوية المجلس البلدي وفقا لأحكام البند (2) من الفقرة (ي) من المادة (65) من هذا القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة