المادة 58 من قانون الإدارة المحلية رقم 16 لسنة 2026

تحدد حقوق الرئيس وأعضاء المجلس والرواتب والعلاوات والمكافآت التي يستحقونها وإجازات الرئيس بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة