المادة 58 من قانون الإدارة المحلية رقم 16 لسنة 2026
تحدد حقوق الرئيس وأعضاء المجلس والرواتب والعلاوات والمكافآت التي يستحقونها وإجازات الرئيس بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة