المادة 37 من قانون الإدارة المحلية رقم 16 لسنة 2026
أ- يشكل في كل محافظة مجلس يسمى (مجلس المحافظة) يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ويتألف من الأعضاء التالين ضمن المحافظة: -
1- رؤساء المجالس البلدية في المحافظة .صفحة 21 من 36
2- نائب أمين عمان بالنسبة لمجلس محافظة العاصمة.
3- أحد مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بالنسبة لمجلس محافظة العقبة يسميه مجلسها.
4- أحد مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي بالنسبة لمجلس محافظة معان يسميه مجلسها.
5- عضو مجلس فرع أو لجنة فرع حسب مقتضى الحال عن كل من نقابة المهندسين، ونقابة المحامين النظاميين يسميهم مجلس النقابة أو لجنة النقابة حسب مقتضى الحال.
6- أحد أعضاء مجلس إدارة غرفة التجارة في مركز المحافظة يسميه مجلسها.
7- أحد أعضاء مجلس إدارة اتحاد المزارعين في المحافظة يسميه مجلسه.
8- إحدى عضوات الاتحاد النسائي في المحافظة يسميها مجلسه.
9- إحدى عضوات تجمع لجان المرأة في المحافظة يسميها مجلسه.
10- رئيس أو أحد أعضاء هيئة إدارة اتحاد الجمعيات الخيرية في المحافظة تسميه هيئته.
11- ثلاثة ممثلين شباب تقل أعمارهم عن (35) عاماً على أن يكون أحدهم من الأشخاص ذوي الإعاقة ومن الاتحادات أو المؤسسات الشبابية المعتمدة في المحافظة تسميهم الجهات المعنية بالتنسيق مع وزارة الشباب والمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
ب- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجب أن لا تقل نسبة تمثيل النساء عن (٣٠٪) من عدد الأعضاء، على أن يتم إشغالها إما من خلال تسمية نساء من الجهات المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة أو من خلال التعيين وفقًا لأحكام هذا القانون.
ج- تكون مدة مجلس المحافظة أربع سنوات تبدأ من تاريخ تشكيل المجلس وتنتهي ولايته بانتهاء مدته أو بحله وفقاً لأحكام هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026