المادة 17 من قانون الإدارة المحلية رقم 16 لسنة 2026

أ- 1- تسجل أموال البلدية غير المنقولة باسم البلدية ولا تباع هذه الأموال ولا تخصص ولا توهب ولا ترهن ولا تؤجر إلا بقرار من المجلس البلدي بناء على تنسيب لجنة الاستثمار في البلدية شريطة أن يخضع قرار البيع والتخصيص والرهن والهبة للمنفعة العامة وفقا لأحكام البند (3) من الفقرة (و) من المادة (65) من هذا القانون.صفحة 14 من 36 2 - إذا زادت مدة تأجير أموال البلدية المشار إليها في البند (1) من هذه الفقرة أو أي تجديد لها على خمس سنوات يخضع القرار للموافقة المنصوص عليها في البند (4) من الفقرة (و) من المادة (65) من هذا القانون. 3- يجري حفظ وإيداع الأموال المنقولة في قيود خاصة ولا يجوز التصرف فيها بالهبة أو التبرع أو الإعارة إلا بقرار من المجلس البلدي ووفقا لأحكام البند (5) من الفقرة (و) من المادة (65) من هذا القانون. ب- تعتبر أموال البلدية وحقوقها لدى الغير من الأموال العامة لغايات تحصيلها وفقاً لأحكام قانون تحصيل الأموال العامة أو بالطريقة التي تحصل بها أموال البلدية المنصوص عليها في هذا القانون ولغايات تطبيق أحكام هذه الفقرة يمارس المدير صلاحيات الحاكم الإداري ولجنة تحصيل الأموال العامة المنصوص عليهما في قانون تحصيل الأموال العامة. ج-1- لا يجوز الحجز على الأموال غير المنقولة التي تعود للبلدية ولا على المنقولات التي تكون مخصصة لتقديم خدماتها. 2 -عند اكتساب حكم صادر ضد البلدية الدرجة القطعية يقدم طلب تنفيذ الحكم النهائي مع صورة مصدقة عنه إلى الوزير الذي عليه أن يأمر بتنفيذه. 3 -على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، إذا تأخر المحكوم له في تقديم طلب تنفيذ الحكم المكتسب الدرجة القطعية وفق أحكام البند (2) من هذه الفقرة لمدة تزيد على (٦٠) يوماً من تاريخ اكتسابه الدرجة القطعية، يوقف سريان الفائدة القانونية المحكوم بها من تاريخ انقضاء مدة الستين (٦٠) يوماً وحتى تاريخ تقديم طلب تنفيذ الحكم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة