المادة 16 من قانون الإدارة المحلية رقم 16 لسنة 2026

أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر تشكل في البلدية لجنة محلية للتنظيم والأبنية تعتبر من لجان تنظيم المدن المحلية المنصوص عليها في قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية لكافة الغايات، برئاسة أحد أعضاء المجلس البلدي يسميه المجلس البلدي وعضوية مدير المنطقة وأحد مهندسي البلدية يسميه الرئيس وللمجلس البلدي تسمية مهندس مختص من خارج البلدية بناءً على تنسيب فرع نقابة المهندسين في المحافظة أو مهندس مختص من الجامعات، ويسمي المدير أحد موظفي البلدية سكرتيراً لها. ب- للمجلس البلدي في بلديات الفئة الأولى ووفقا لأحكام البند (5) من الفقرة (أ) من المادة (64) من هذا القانون تشكيل أكثر من لجنة محلية للتنظيم والأبنية في المناطق التابعة للبلدية برئاسة عضو المجلس البلدي المنتخب عن تلك المنطقة الانتخابية وعضوية مدير المنطقة وأحد مهندسي البلدية يسميه الرئيس وللمجلس البلدي تسمية مهندس مختص من خارج البلدية بناءً على تنسيب فرع نقابة المهندسين في المحافظة أو مهندس مختص من الجامعات، ويسمي المدير أحد موظفي البلدية سكرتيراً لها. ج- على اللجنة المحلية للتنظيم والأبنية إرسال نسخة من كل قرار أو أمر أو إخطار أو تعليمات أو رخصة صادرة عنها إلى المدير فور صدورها وللمدير أو من يفوضه من الموظفين من ذوي الاختصاص حق الاعتراض عليها لدى هذه اللجنة خلال مدة سبعة أيام عمل من تاريخ تبلغه لها إذا كانت من القرارات التي لا تخضع للتصديق من لجنة التنظيم اللوائية، فإذا أصرت اللجنة على قرارها يحال الخلاف إلى لجنة التنظيم اللوائية للفصل فيه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة