المادة 15 من قانون الإدارة المحلية رقم 16 لسنة 2026
أ - لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير وتوصية الحاكم الإداري توسيع حدود أي بلدية أو تضييقها أو تعديلها أو ضم أي بلديات أو تجمعات سكانية أو أجزاء منها مجاورة لبعضها البعض أو إحداث بلدية لها بالمعنى المقصود في هذا القانون شريطة تقديم دراسة عن قدرة البلدية المحدثة على تقديم خدماتها وللوزير تحديد منطقة البلدية المحدثة بناء على تنسيب مدير دائرة تنظيم المدن والقرى المركزية، ودراسة الأثر الإداري والمالي والخدمي.
ب- تتم تسمية البلدية المحدثة وتحديد فئتها وفقا لأحكام الفقرة (د) من المادة (65) من هذا القانون، ويعين لها لجنة تمارس مهام وصلاحيات المجلس البلدي وتستمر في عملها إلى حين انتخاب مجلس بلدي لها في أول انتخابات تجرى وفقًا لأحكام هذا القانون.
ج- 1- تكون البلدية المحدثة عند صدور القرار بممارسة مهامها وصلاحياتها الخلف القانوني والواقعي للبلديات والتجمعات السكانية والمناطق التي ضمت إليها وتعتبر تلك البلديات منحلة وتنتقل الأموال المنقولة وغير المنقولة وسائر الحقوق العائدة لها والالتزامات المترتبة عليها إلى البلدية المحدثة وفق تعليمات تصدر لهذه الغاية.
2- يكون الموظفون والمستخدمون والعمال الذين كانوا يعملون لدى تلك البلديات في ذلك التاريخ موظفين ومستخدمين وعمالا لدى البلدية المحدثة وينقلون إليها بما لهم من حقوق وما عليهم من التزامات وتعتبر خدماتهم لديها استمرارًا لخدماتهم السابقة.
3- تشكل لجنة من البلديات ذوات العلاقة تتكون عضويتها من ممثل واحد عن كل بلدية وممثل عن الوزارة تتولى التوصية للوزير لمعالجة أي حالة تنشأ عن تطبيق أحكام هذه المادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026