المادة 51 من قانون الإدارة المحلية رقم 16 لسنة 2026

أ- يتم انتخاب الرئيس وأعضاء المجالس البلدية انتخابا سريا ومباشرا في اقتراع واحد وعلى ورقتين منفصلتين. ب- للناخب عدد من الأصوات مساو لعدد أعضاء الدائرة الانتخابية وإذا لم تكن منطقة البلدية مقسمة إلى دوائر انتخابية فللناخب عدد من الأصوات مساوٍ لعدد أعضاء المجلس البلدي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة