المادة 51 من قانون الإدارة المحلية رقم 16 لسنة 2026
أ- يتم انتخاب الرئيس وأعضاء المجالس البلدية انتخابا سريا ومباشرا في اقتراع واحد وعلى ورقتين منفصلتين.
ب- للناخب عدد من الأصوات مساو لعدد أعضاء الدائرة الانتخابية وإذا لم تكن منطقة البلدية مقسمة إلى دوائر انتخابية فللناخب عدد من الأصوات مساوٍ لعدد أعضاء المجلس البلدي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026