المادة 50 من قانون الإدارة المحلية رقم 16 لسنة 2026

أ- تدير الهيئة العملية الانتخابية للمجالس البلدية بكافة إجراءاتها في جميع مراحلها والطعن بنتائجها وفقًا لأحكام قانونها وهذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه. ب- يصدر مجلس المفوضين التعليمات التنفيذية اللازمة لإجراء انتخابات المجالس البلدية بمقتضى أحكام هذا القانون وقانون الهيئة المستقلة للانتخاب. ج- باستثناء أمانة عمان الكبرى وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وسلطة إقليم البترا التنموي السياحي، يكون لكل بلدية مجلس بلدي يتألف من رئيس وأعضاء يحدد عددهم بمقتضى النظام المنصوص عليه في الفقرة (ه) من هذه المادة. د-1- يخصص للنساء في عضوية المجلس البلدي نسبة لا تقل عن (٣٠ %) من عدد أعضاء المجلس البلدي لإشغالها من اللواتي حصلن على أعلى نسبة عدد أصوات من عدد المقترعين ضمن دائرتهن الانتخابية ممن لم يحالفهن الحظ بالفوز بالانتخاب. 2- إذا لم يتقدم العدد المطلوب من المرشحات أو لم يتوافر العدد الذي يساوي النسبة المشار إليها في البند (۱) من هذه الفقرة من عدد أعضاء المجلس البلدي فيتم التعيين بها وفقا لأحكام البند (2) من الفقرة (ي) من المادة (65) من هذا القانون. ه- يحدد عدد أعضاء المجلس البلدي وتقسيمات الدوائر الانتخابية والدعاية الانتخابية وإجراءات الترشح والانتخاب لعضوية المجلس البلدي والطعون الانتخابية بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية. و- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر تسري الأحكام المتعلقة بجرائم الانتخابات والعقوبات المقررة لها الواردة في قانون الانتخاب لمجلس النواب على انتخابات المجالس البلدية وتلاحق هذه الجرائم من قبل الهيئة أو النيابة العامة أو بناء على شكوى أحد الناخبين أو المرشحين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة