المادة 49 من قانون الإدارة المحلية رقم 16 لسنة 2026
أ- يصدر مجلس الوزراء قراراً بإجراء انتخابات المجالس البلدية وتحدد الهيئة تاريخ الاقتراع وينشر القرار في الجريدة الرسمية.
ب- تشرع الهيئة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإجراء الانتخابات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة قبل أربعة أشهر من التاريخ المحدد للاقتراع ما لم تقرر الهيئة خلاف ذلك.
ج - للهيئة أن تعين يوما خاصا للاقتراع لبعض المجالس البلدية أو لبعض المناطق الانتخابية في أي منهما في غير الموعد المحدد للانتخاب لهما إذا اقتضت ذلك سلامة الانتخاب أو المصلحة العامة.
د- إذا تعذر إجراء الانتخابات، فلمجلس الوزراء تمديد مدة مجلس بلدي أو أكثر من المجالس القائمة إلى حين إجراء الانتخابات أو حلها وتعيين لجان تقوم مقامها وفقًا لأحكام هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026