المادة 52 من قانون الإدارة المحلية رقم 16 لسنة 2026
أ- لكل أردني بلغ ثماني عشرة سنة من عمره قبل تسعين يوماً من التاريخ المحدد لإجراء الاقتراع ممارسة حق الانتخاب.
ب-يحرم من ممارسة حق الانتخاب للمجلس البلدي من كان غير مكتمل الأهلية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026