المادة 52 من قانون الإدارة المحلية رقم 16 لسنة 2026

أ- لكل أردني بلغ ثماني عشرة سنة من عمره قبل تسعين يوماً من التاريخ المحدد لإجراء الاقتراع ممارسة حق الانتخاب. ب-يحرم من ممارسة حق الانتخاب للمجلس البلدي من كان غير مكتمل الأهلية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة