المادة 66 من قانون الإدارة المحلية رقم 16 لسنة 2026

يعتبر موظفو البلدية الذين يحددهم الوزير بناء على تنسيب المدير من أفراد الضابطة العدلية لغايات تنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه وذلك وفقاً للأحكام المقررة في قانون أصول المحاكمات الجزائية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة