المادة 65 من قانون الإدارة المحلية رقم 16 لسنة 2026
يمارس الوزير الصلاحيات التالية وفقًا لأحكام هذا القانون: -
أ- تعيين نساء في المجالس البلدية لغايات الوصول إلى نسبة لا تقل عن (30%) من الأعضاء في حال لم تتحقق هذه النسبة من خلال الانتخابات.
ب-إصدار قرار بتصنيف أي بلدية استنادًا إلى الإحصاءات الرسمية الفعلية أو التقديرية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة.
ج- تسمية نقابة مهنية إضافية لعضوية مجلس المحافظة عند الحاجة، على أن تكون ذات علاقة بطبيعة أنشطة المجلس والمشاريع المقامة في المحافظة.
د - تسمية البلدية المحدثة وتحديد فئتها وتعيين لجنة تمارس مهام وصلاحيات المجلس البلدي إلى حين انتخاب مجلس بلدي لها.
ه- إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه بما في ذلك تعليمات تشكيل لجان الأحياء لغايات المشاركة المجتمعية، وتعليمات استحداث أو ضم البلديات.
و- الموافقة على قرارات المجالس البلدية المتعلقة بالتصرفات القانونية والتعاقدية، بما في ذلك ما يلي: -
1- العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتوأمة إذا كانت مع جهة من خارج المملكة.
2 - إقامة التحالفات بين البلديات.
3- بيع أموال البلدية أو تخصيصها أو هبتها أو رهنها للمنفعة العامة.
4- زيادة مدة تأجير أموال البلدية لأكثر من خمس سنوات.
5- التصرف بالأموال المنقولة للبلدية بالهبة، أو التبرع أو الإعارة أو حفظها وإيداعها.صفحة 34 من 36
6- اقتراض البلدية من غير بنك تنمية المدن والقرى مع بيان الجهة المقرضة وغاية القرض ومقداره والفائدة وآلية السداد وأي شروط خاصة.
7-نقل المخصصات في الموازنة من فصل الى آخر أو من مادة الى أخرى.
ز- تحويل الرئيس أو عضو المجلس البلدي أو المدير أو أي من الموظفين أو المستخدمين في البلدية إلى المدعي العام وكف يده عن العمل وفقًا لأحكام التشريعات ذوات العلاقة
ح - إصدار قرار بفقدان الرئيس أو عضو المجلس البلدي عضويته إذا ارتكب مخالفة جسيمة، ويكون القرار قابلاً للطعن أمام المحكمة الإدارية.
ط - كف يد المجلس البلدي عن العمل لمدة لا تزيد على سنة بناءً على تنسيب لجنة المساءلة، ويتم تعيين لجنة مؤقتة تقوم مقامهم إلى حين تصويب المخالفات الواردة في تنسيب لجنة المساءلة.
ي- ينسب الوزير لمجلس الوزراء باتخاذ أي من القرارات التالية وفقًا لأحكام هذا القانون: -
1-وضع نسب توزيع الواردات الحكومية المنصوص عليها في المادتين (22) و
(23) من هذا القانون وفق الأسس والمعايير المعتمدة في هذا القانون.
2- تعيين العدد المطلوب من أعضاء المجلس البلدي في حال عدم تقدم العدد الكافي للترشح لأي دائرة انتخابية.
3- تعيين عضو لملء المقعد الشاغر في المجلس البلدي في حال عدم توافر مرشح وفقًا لأحكام هذا القانون.
4- حل أي مجلس بلدي مع بيان الأسباب والمبررات الموجبة لذلك.
5-حل أي مجلس محافظة مع بيان الأسباب الموجبة وتعيين لجنة مؤقتة تقوم مقامه.
6-تعيين عدد من النساء الناشطات في المحافظة لاستكمال نسبة تمثيل النساء في مجالس المحافظات بما لا يقل عن (٣٠٪) من عدد الأعضاء.
ك- يمارس الوزير الصلاحيات التالية بعد موافقة مجلس الوزراء وفقًا لأحكام هذا القانون: -
1-تعيين لجنة مؤقتة لإدارة البلدية في حال حل المجلس البلدي إلى حين انتخاب مجلس جديد.
2- في حال نقص عدد أعضاء المجلس البلدي عن النصاب القانوني، استكمال العدد وفقًا لأحكام هذا القانون وفي حال عدم وجود العدد الكافي من المترشحين يتم استكمال العدد المطلوب من بين المسجلين في جداول الناخبين.
3-تعيين عضوين إضافيين في كل مجلس بلدي أو مجلس محافظة لضمان التمثيل العادل لفئات المجتمع والمناطق.
4-تعيين عضو في كل مجلس بلدي أو مجلس محافظة من الأشخاص ذوي الإعاقة ، إن لم يكونوا ممثلين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026