المادة 64 من قانون الإدارة المحلية رقم 16 لسنة 2026
أ- تتولى الوزارة وفقًا لدورها الرقابي وأحكام هذا القانون ممارسة الصلاحيات التالية، على أن لا تتجاوز مدة الرد من الوزارة شهرا من تاريخ المخاطبة فيما يتعلق بالخطط وثلاثة أشهر من بداية العام بما يتعلق بالموازنات، وأسبوعا للأمور الأخرى وبخلاف ذلك تعتبر بحكم المصادق أو الموافق عليها: -
1-المصادقة أو الاعتماد لأي من الخطط التي تقوم بوضعها البلديات ويتطلب هذا القانون أو أي تشريع آخر مصادقة أو اعتماد الوزارة لها.
2-المصادقة على موازنات البلديات وملحق الموازنة والميزانية العمومية وموازنة مجالس المحافظات والموازنات التأشيرية وجداول التشكيلات للبلديات وتدقيق الحسابات الختامية للبلديات.
3-تشكيل لجنة أو أكثر للرقابة والتفتيش على البلديات ومجالس المحافظات للتأكد من عدم مخالفتها للقوانين، واتباع الأنظمة السليمة، ومدى نجاعتها في تقديم الخدمات للمواطنين.
4-تشكيل لجنة للمساءلة للرئيس وأعضاء المجلس البلدي والمدير بموجب أحكام النظام الصادر لهذه الغاية.
5-الموافقة على تشكيل أكثر من لجنة محلية للتنظيم والأبنية واللجان اللوائية حسب قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية.
6-الموافقة المسبقة على سفر الرئيس وأعضاء المجلس البلدي في مهمة رسمية أو للمشاركة في أي برنامج تدريبي أو ورشة عمل خارج المملكة.
ب- على الوزارة إنشاء وحدة لبناء قدرات وتأهيل أعضاء المجالس البلدية وموظفي البلديات، وإعداد الاحتياجات التدريبية على أن يتم ذلك بالتنسيق مع الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026