المادة 43 من قانون الإدارة المحلية رقم 16 لسنة 2026
يخصص لمجلس المحافظة ما لا تزيد نسبته على (1%) من مخصصات المحافظة المرصودة في الموازنة العامة لتغطية النفقات الجارية اللازمة لإدامة عمله ويكون رئيسه آمر الصرف بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026