المادة 44 من قانون الإدارة المحلية رقم 16 لسنة 2026
يشكل في كل محافظة مجلس يسمى المجلس التنفيذي برئاسة المحافظ وعضوية كل من: -
أ - نائب المحافظ نائباً لرئيس المجلس التنفيذي.
ب- المتصرفين الذين يرأسون الألوية في المحافظة.
ج- مديري المديريات التنفيذية والإدارات الخدمية في المحافظة باستثناء رؤساء المحاكم ومديري المناطق التنموية والمدن الصناعية في المحافظة، وفي حال وجود أكثر من مدير مديرية أو إدارة تابعة لوزارة معينة يسمي الوزير المختص أو المرجع المختص في إدارة القطاع أحد مديري المديريات أو الإدارات حسب مقتضى الحال عضواً في المجلس التنفيذي.
د- أحد مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة غير عضو مجلس المحافظة يسميه رئيسها فيما يتعلق بمحافظة العقبة.
ه- أحد مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي غير عضو مجلس المحافظة يسميه رئيسها فيما يتعلق بمحافظة معان.
و- عضو من المناطق الحرة والتنموية أو المدن الصناعية في حال تواجدها في المحافظة.
ز - مديري البلديات في المحافظة ومدير المدينة في أمانة عمان في حال وجود قضية تعنى بها البلديات أو الأمانة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026