المادة 45 من قانون الإدارة المحلية رقم 16 لسنة 2026

أ- يجتمع المجلس التنفيذي بدعوة من رئيسه أو نائبه عند غيابه مرة كل شهر على الأقل ويكون اجتماعه قانونياً بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون رئيسه أو نائبه من بينهم ويتخذ قراراته وتوصياته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. ب-على الوزراء والأمناء العامين المختصين تفويض كل مدير من مديري المديريات التابعين لهم المنصوص عليهم في الفقرة (ج) من المادة (44) من هذا القانون بالصلاحيات الممنوحة لهم بمقتضى التشريعات الأخرى لغايات دراسة وإحالة وتنفيذ أي من المشاريع التي تم إقرارها من قبل مجلس المحافظة. ج- يسمي رئيس المجلس التنفيذي أحد الموظفين من الفئة الأولى أمين سر للمجلس التنفيذي يتولى متابعة توجيه الدعوة لاجتماعاته وتنظيمها وتدوين محاضر جلساته وقراراته في سجل خاص يوقع عليه رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة