المادة 8 من قانون الإدارة المحلية رقم 16 لسنة 2026
أ- يتولى الرئيس الرقابة على كافة أعمال الجهاز التنفيذي وتنفيذ القرارات والخطط الخدمية والتنموية والاستراتيجية المقررة وله في سبيل ذلك الطلب من المدير تزويده بالمعلومات والبيانات اللازمة واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمعالجة أي خلل أو تقصير بالإضافة للمهام والصلاحيات التالية: -
1- دعوة المجلس البلدي إلى الاجتماع ورئاسة جلساته وفق أحكام النظام الداخلي للمجالس البلدية.
2 - التوقيع على العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبروتوكولات والتوأمة مع الجهات ذوات العلاقة المكتملة إجراءاتها وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
3- تمثيل البلدية في مجالس الإدارات والاجتماعات والمؤتمرات والمنظمات والهيئات الدولية التي تكون البلدية عضوا فيها وله الحق بتفويض هذه الصلاحية لأي من أعضاء المجلس البلدي.
4- متابعة الإجراءات التي تكفل المحافظة على حقوق البلدية والدفاع عن مصالحها بالطرق القانونية.
5- الإشراف على عمل اللجان المنبثقة عن المجلس البلدي وأي لجان أخرى لها علاقة بعمل البلدية.
6- متابعة جودة الخدمات البلدية المقدمة للمواطنين، والتأكد من استجابة الجهاز التنفيذي للشكاوى والملاحظات، وعرض النتائج على المجلس البلدي حول مستوى الأداء والإجراءات التصحيحية المتخذة.
7- متابعة المشاريع الخدمية والتنموية والاستثمارية المتأخرة أو المتعثرة، والطلب من المدير التنسيق مع الجهات ذوات العلاقة لإنهاء أسباب التعثر.
8- متابعة التزام البلدية بمبادئ الحاكمية الرشيدة، بما في ذلك الشفافية والنزاهة ومنع تضارب المصالح والإفصاح وضمان سلامة الإجراءات القانونية في تنفيذ قرارات المجلس البلدي.
9 - التنسيق مع الجهات الرسمية والإدارات الخدمية ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المحلي لمعالجة القضايا المشتركة وتحسين مستوى الخدمات داخل حدود البلدية، دون الإخلال بصلاحيات المجلس البلدي أو المدير.
10- أي مهام أخرى تناط به بمقتضى أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
ب - يمارس نائب الرئيس مهام الرئيس وصلاحياته عند غيابه أو شغور مركزه وفي حال كانت مدة تغيب الرئيس أسبوعاً فأكثر يستحق نائبه مكافأة تعادل راتب ومكافأة الرئيس عن تلك المدة.
ج- يتولى مساعد الرئيس بإشراف الرئيس المهام التالية: -
1- تحضير جدول أعمال المجلس البلدي.
2- الإشراف على إعداد محاضر الجلسات وخلاصاتها.
3- أي مهام أخرى يكلفه بها الرئيس تنفيذاً لمهامه.
د- للرئيس تفويض أي من صلاحياته لنائبه أو لأي عضو من أعضاء المجلس البلدي أو المدير أو لأحد المديرين في البلدية شريطة أن يكون التفويض خطيا ومحددا ومقترنا بقرار من المجلس البلدي.
ه -على الرئيس وأعضاء المجلس البلدي: -
1- الحصول على موافقة الوزارة المسبقة في حال السفر في مهمة رسمية أو المشاركة في أي برنامج تدريبي أو ورشة عمل خارج المملكة على أن يتم التقدم بالطلب قبل عشرة أيام من تاريخ السفر وفقا لأحكام البند (6) من الفقرة (أ) من المادة (64) من هذا القانون.
2- إعلام الوزير عن أي إجازة خاصة يتم طلبها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026