المادة 9 من قانون الإدارة المحلية رقم 16 لسنة 2026
أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تتولى البلدية ضمن حدودها ومن خلال جهازها الإداري والتنفيذي وبالاستعانة بالمرصد البلدي الحضري التنموي المهام والصلاحيات التالية:-
1- إعداد مشاريع الخطة الاستراتيجية التنموية والخطة التنفيذية لها ودليل احتياجات البلدية من المشاريع الخدمية والتنموية والاستثمارية بمشاركة المجتمع المحلي ورفعها للمجلس البلدي لإقرارها.
2- إعداد وتنفيذ الخطة الحضرية العمرانية بما فيها تصميم واستحداث وفتح وتعبيد الشوارع التي تقع ضمن اختصاصها وإنشاء أرصفتها وتعيين وإنشاء وإدارة الحدائق العامة والمتنزهات والفضاءات الحضرية ومراقبة ما يسقط على الشوارع من الأراضي المكشوفة واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الشوارع والطرق بما يتماشى مع التشريعات ذوات العلاقة وتنمية وتطوير منطقة البلدية واستدامة هوية البلدية العمرانية والثقافية.
3- إعداد دراسات المشاريع التنموية والمشاريع الاستثمارية ومشاريع البنية التحتية والرقمية وتنفيذها ومتابعة تنفيذها بما يتماشى مع الخطة الاستراتيجية التنموية للبلدية.
4- إعداد وتنفيذ خطة طوارئ وإدارة المخاطر والأزمات في البلدية للتكيف مع الكوارث الطبيعية ومواجهتها أو أي ظروف استثنائية كالأوبئة أو الحروب أو الظروف الجوية أو انتشار آفات أو حشرات أو قوارض واتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع حدوث كوارث واستدامة الخدمة للسكان والمساهمة في إنشاء وتأمين ملاجئ إذا اقتضت الحاجة بالتنسيق مع الجهات المعنية ووفقاً للخطط والأدلة الوطنية.
5-إدارة نفايات البلدية من حيث جمعها، ونقلها، وتدويرها ومعالجتها وإعادة استعمالها والتخلص النهائي منها، وتحديد طريقة التعامل معها، وفق خطة إدارة النفايات المعدة حسب المعايير البيئية الوطنية والدولية وذلك بالتعاون مع مجالس الخدمات المشتركة المسؤولة عن إدارة مكبات النفايات، والاستثمار فيها مع مجالس الخدمات المشتركة أو بالشراكة مع القطاع الخاص وفق نظام يصدر لهذه الغاية.
6- إعداد برامج التنمية المجتمعية ورفعها للمجلس البلدي لإقرارها ومتابعة تنفيذها لتحقيق التنمية المستدامة وإدارة الخدمات والمرافق والمشاريع المحلية المرتبطة بهذه البرامج.
7- إعداد مشروع الموازنة السنوية استنادا إلى نهج الموازنة التشاركية مع المجتمع المحلي ولجان الأحياء، وإعداد جدول تشكيلات الوظائف والموازنة التأشيرية للبلدية لمدة أربع سنوات والميزانية العمومية، وإعداد البيانات المالية الختامية للسنة المنتهية وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.
8- تحديد الأبنية المتداعية والآيلة للسقوط أو المضرة بالصحة العامة والبيئة العامة والتنسيب للمجلس البلدي لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها وتنفيذ قراراته على نفقة مالكها أو شاغلها بعد إنذاره بذلك على أن يتم التنفيذ بالتنسيق مع الحاكم الإداري.
9- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصويب المخالفات لأي عقار يشوه المنظر العام أو الشارع أو الحي أو المدينة بما في ذلك طلاؤه أو تنظيفه أو تحسينه لضمان توافقه مع المنظر العام أو الطابع الثقافي للمدينة على نفقة مالكه أو شاغله.
10- تطوير وإدارة أملاك البلدية وأموالها والإنفاق ضمن الموازنة والرقابة عليها واتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة عليها وتحصيل أي عوائد استثمارية ناتجة عنها.
11- اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستيفاء المستحقات المالية للبلدية بما يتوافق مع التشريعات ذوات العلاقة.
12- التنسيب للمجلس البلدي باستملاك الأراضي والعقارات لغايات النفع العام والسير بإجراءات الاستملاك وفقاً للتشريعات ذوات العلاقة.
13- إزالة أي آلية أو مركبة مهملة أو أي جزء منها أو أي أنقاض أو حطام أو مخلفات أو منشآت تشوه المنظر العام على نفقة مالكها أو شاغلها بعد إنذاره بذلك ووفقاً لنظام منع المكاره ورسوم جمع النفايات داخل مناطق البلديات الصادر لهذه الغاية وبالتنسيق مع الحاكم الإداري.
14- منح التراخيص والتصاريح والموافقات للمهن والأبنية والرقابة عليها وفق أحكام التشريعات ذوات العلاقة.
15- إصدار التصاريح اللازمة الخاصة بعمليات الحفر للإدارات الخدمية وإلزامها بتقديم الضمانات لإعادة الأوضاع كما كانت عليه.
16- تنفيذ مشاريع الأسواق العامة ومراقبتها وإدارتها ومراقبة الأوزان والمكاييل فيها والبضائع التي تباع فيها.
17- تنفيذ مشاريع المقابر ومراقبتها والمحافظة على حرمتها ونقل الموتى ودفنهم.
18- تنفيذ مشاريع أو ترخيص المسالخ ومراقبتها وإدارتها والإشراف عليها ومراقبة أسواق بيع الحيوانات والمواشي والطيور وفحص المعد للذبح منها واتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع إصابتها بالأمراض وحظر بيعها خارج هذه الأسواق ومراقبة الدواب المستخدمة في النقل والجر.
19- تنفيذ مشاريع دورات المياه العامة وإدارتها بالشراكة مع القطاع الخاص وبأي وسيلة أخرى.
ب- مع مراعاة أحكام قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية والتشريعات ذوات العلاقة تناط بالبلدية المهام والصلاحيات التالية:-
1- اتخاذ الإجراءات الرقابية بما يتوافق مع التشريعات ذوات العلاقة لضمان الالتزام بشروط أي رخصة ممنوحة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصويب المخالفات وفق تلك التشريعات.
2- مراقبة أعمال الحرف والمهن والصناعات ومراقبة المحلات والأعمال المقلقة للراحة أو المضرة بالصحة العامة ومخاطبة المجلس البلدي بشأنها ونقلها من أماكنها بالتنسيق مع الحاكم الإداري.
3- مراقبة الأماكن المخصصة للسباحة والتحقق من توافر متطلبات الصحة والسلامة العامة فيها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
4- تنظيم ومراقبة عمل الباعة المتجولين والحمالين والبسطات والمظلات.
5- مراقبة أعمال المقاهي والنوادي والمطاعم وأماكن الترفيه والمسارح والمزارع المخصصة للتأجير، وغيرها وإصدار الرخص والتصاريح لها والتنسيب بالبدلات السنوية المترتبة على هذه الأعمال للمجلس البلدي لإقرارها.
6- الرقابة على الكلاب وفق أحكام التشريعات النافذة والتعامل مع الضالة منها والوقاية من أخطارها وإعداد أماكن لإيوائها بالتنسيق مع الجهات ذوات العلاقة.
ج- تعمل البلدية وبالتنسيق والتعاون مع الجهات ذوات العلاقة على ما يلي:
-
1- تسهيل عمل مؤسسات الدولة، ولا سيما في مجالات التعليم والصحة والتنمية الاجتماعية والخدمات العامة والمنشآت الرياضية والشبابية ضمن حدود وموارد البلدية وإمكاناتها.
2- دعم الحركة الثقافية والرياضية والشبابية والفنية وإنشاء المكتبات العامة والمتاحف وملاعب الأطفال والمراكز الخاصة بهم وصيانتها وتنظيفها وتجميلها ومراقبتها ومنع التعدي عليها والمساهمة في الفعاليات والأنشطة والاحتفالات الوطنية بعد موافقة المجلس البلدي عليها.
3- مراقبة إنشاء شبكات الصرف الصحي وتحديد المناطق التي تحتاج إلى صرف صحي.
4- المساهمة في رعاية المرافق السياحية والتراثية والأثرية والرياضية الواقعة ضمن منطقة البلدية وتحسين واقعها بعد موافقة المجلس البلدي على ذلك.
5-المساهمة في تطوير البنية التحتية لشبكات النقل العام ضمن حدود البلدية،وفي إنشاء مواقف مركبات النقل وتعيينها وتنظيمها وتعيين مساراتها والمشاركة في تحديد مقدار تعرفتها عند الاقتضاء ضمن حدود البلدية مع مراعاة أحكام التشريعات ذوات العلاقة واستقطاب الاستثمارات في إدارة المواقف العامة على أن لاتشمل أكتاف الطرق.
6- مراقبة محطات بيع الوقود والمواد المشتعلة وتخزين … [تتمة المادة في النص الرسمي]
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026