المادة 7 من قانون الإدارة المحلية رقم 16 لسنة 2026
أ- للبلدية، بقرار من المجلس البلدي ووفقاً لأحكام البند (1) من الفقرة (و) من المادة (65) من هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه أن تدخل في شراكات أو ترتيبات تعاقدية أو استثمارية مع القطاع الخاص أو مؤسسات المجتمع المحلي أو أي جهة ذات اختصاص لإنشاء أو تنفيذ أو إدارة أو تشغيل أو تطوير أو صيانة المشاريع الخدمية أو التنموية أو الاستثمارية الواقعة ضمن اختصاصها وبما يحقق المصلحة العامة، ويحسن جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ويعزز كفاءة استخدام موارد البلدية وأصولها مع مراعاة قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص على أن يصدر نظام لهذه الغاية يتضمن ما يلي:-
1- أسس ومعايير تحديد المشاريع القابلة للاستثمار أو الشراكة.
2- إجراءات إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والمالية والفنية والبيئية والاجتماعية للمشاريع المقترحة.
3- آليات طرح المشاريع وإحالتها بما يضمن الشفافية والمنافسة العادلة وتكافؤ الفرص.
4- أسس توزيع المخاطر والالتزامات والمسؤوليات بين البلدية والجهة المتعاقدة.
5- قواعد الإفصاح ومنع تضارب المصالح وحماية المال العام.
6- آليات المتابعة والتقييم وقياس أثر المشاريع على جودة الخدمات وإيرادات البلدية والتنمية المحلية.
7-الضمانات والكفالات اللازمة لحماية أموال البلدية وحقوقها وضمان استمرارية تقديم الخدمة.
8- إجراءات تعديل العقود أو تمديدها أو إنهائها أو فسخها، وآليات معالجة الإخلال بالالتزامات التعاقدية.
9-أي أمور أخرى ذوات علاقة.
ب- تراعى عند تحديد أولويات مشاريع الاستثمار البلدي والشراكة مع القطاع الخاص، المشاريع التي تسهم في تحسين الخدمات الأساسية لكافة فئات المجتمع، وتعزيز الإيرادات الذاتية للبلدية وتوفير فرص العمل، ورفع كفاءة إدارة النفايات الصلبة، وتطوير النقل العام، وتحسين الأسواق والمرافق العامة، وإدارة المواقف وتأهيل الفضاءات الحضرية، وتطوير البنية التحتية الرقمية ومشاريع الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الموارد.
ج- لا يجوز إقرار أي مشروع استثماري أو شراكة مع القطاع الخاص إلا بعد عرض المشروع ودراسة أثره على المجلس البلدي، على أن يتضمن ذلك بصورة خاصة الكلفة التقديرية، والعائد المالي أو الخدمي المتوقع، والمخاطر المحتملة، ومدة التعاقد وبيان مدى الجدوى الاقتصادية، وأثر المشروع على المواطنين، ومدى انسجامه مع الخطة الاستراتيجية التنموية والخطة العمرانية الشمولية للبلدية.
د- تلتزم البلدية بنشر ملخصات المشاريع الاستثمارية والشراكات التي يتم إقرارها للمواطنين بالوسائل المتاحة للبلدية بما في ذلك الموقع الإلكتروني وصفحات البلدية على مواقع التواصل الاجتماعي وعقد جلسات استماع للمجتمع المحلي في المنطقة المحددة للمشروععلى أن يتضمن النشر طبيعة المشروع، ومدته، والجهة المنفذة والكلفة أو العائد المتوقع، وأثره على تحسين الخدمات، وبما لا يخل بالأسرار التجارية أو البيانات المحمية بمقتضى التشريعات ذوات العلاقة.
ه- لا يجوز أن يترتب على أي مشروع استثماري أو شراكة مع القطاع الخاص مساس بملكية البلدية لأموالها أو تعطيل استمرارية المرافق والخدمات العامة ، إلا وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026