المادة 6 من قانون الإدارة المحلية رقم 16 لسنة 2026

أ- تحدد الأحكام الخاصة بعمل المجلس البلدي في تنفيذ مهامه المنصوص عليها في هذا القانون وفي أي تشريع آخر، بما في ذلك آلية عقد اجتماعاته ومكان انعقادها واتخاذ قراراته وإدارة أعماله وضبط جلساته وتشكيل لجانه واختصاصاتها وأمانة سره وكافة شؤونه بمقتضى النظام الداخلي للمجالس البلدية الذي يصدر لهذه الغاية. ب-يشكل المجلس البلدي اللجان الدائمة والمؤقتة لمساعدته على القيام بمهامه وترفع اللجان توصياتها للمجلس البلدي لاتخاذ القرار المناسب بشأنها بما في ذلك اللجان التالية: 1- لجنة الاستملاك. 2- لجنة العطاءات والمشتريات. 3- لجنة التسمية والترقيم. 4- لجنة الاستثمار. 5- لجنة تمكين المجتمع المحلي وخاصة المرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة. 6-لجنة دائمة محلية أو أكثر للتنظيم والأبنية، وتشكل وفقاً لأحكام هذا القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة