المادة 27 من قانون الإدارة المحلية رقم 16 لسنة 2026

أ-تحدد الأحكام المتعلقة بتعيين موظفي البلديات ومستخدميها وحقوقهم وواجباتهم وتقاعدهم بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية. ب- يجري تعيين موظفي البلدية وإحداث الوظائف وإلغاؤها وزيادة أو إنقاص مخصصاتها وفقًا لجدول تشكيلات الوظائف الملحق بالموازنة السنوية للبلدية على أن يكون ما نسبته (10%) من الأشخاص ذوي الاعاقة. ج - لبلدية أو أكثر إنشاء صندوق إسكان لموظفيها وصندوق للتكافل الاجتماعي وصندوق للادخار يتمتع كل منها بشخصية اعتبارية وتحدد الأحكام المتعلقة بأي منها بما في ذلك مواردها المالية ونسب اشتراك الموظفين فيها وطريقة إدارتها واستثمار أموالها وأوجه الصرف منها وكافة شؤونها بمقتضى أنظمة تصدر لهذه الغاية. د- يكون للبلديات هيكل تنظيمي موحد حسب فئاتها ينظم بمقتضى نظام خاص يصدر لهذه الغاية على أن تراعى فيه خصوصية بعض البلديات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة