المادة 26 من قانون الإدارة المحلية رقم 16 لسنة 2026

أ- يضع المجلس البلدي جدول تشكيلات الوظائف ويصادق عليه مع إقرار الموازنة السنوية للبلدية على أن لا تتجاوز فيه رواتب الموظفين وعلاواتهم ما نسبته (6٠٪) من حجم الموازنة في البلديات التي تزيد فيها نسبة رواتب الموظفين وعلاواتهم على ذلك على ان تصبح هذه النسبة (50%) في السنة التالية ثم (40%) في السنة التي تليها على ان تسري احكام هذه الفقرة اعتباراً من السنة التي تلي سنة نفاذ أحكام هذا القانون. ب- ينفق المجلس البلدي ضمن حدود المنطقة الانتخابية ما لا يقل عن (٥٠٪) من الإيرادات المتأتية من تلك المنطقة وله توزيع ما تبقى على المناطق الأخرى التي تكون إيراداتها قليلة أو التي لا تلبي إيراداتها إقامة مشاريع تنموية وله أن ينفقها لإقامة مشاريع مركزية أو كبرى تخدم البلدية. ج - للمجلس البلدي وضع ملحق للموازنة على أن يراعي الأحكام المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة