المادة 28 من قانون الإدارة المحلية رقم 16 لسنة 2026
للبلديات طلب إقامة تحالف بين بلديتين أو أكثر وفقا لأحكام البند (2) من الفقرة (و) من المادة (65) من هذا القانون، بهدف زيادة التعاون بينها وتنسيق الجهود لتبادل الخبرات بينها والتنسيق الفني ورفع مستوى الخدمات وإنشاء المشاريع المشتركة داخل حدود البلديات أو خارجها على أن تحدد الأحكام المتعلقة بهذا التحالف بما فيها موارده المالية ونسبة مساهمة كل بلدية متحالفة فيه وطريقة إدارتهوتنظيم شؤونه واستثمار أمواله وأوجه الصرف منها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026