المادة 29 من قانون الإدارة المحلية رقم 16 لسنة 2026

للبلدية أو مجموعة من البلديات إنشاء شركة أو أكثر لغايات تقديم خدماتها أو لغايات استثمارية وفقا لتعليمات تصدر لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة