المادة 30 من قانون الإدارة المحلية رقم 16 لسنة 2026

على البلديات إعداد تقارير ربعية عن أداء البلدية الخدمي والوضع المالي لها مرتبطة بمؤشرات أداء ورفعها للوزارة على أن تنشر على صفحة البلدية على مواقع التواصل الاجتماعي وموقعها الإلكتروني.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة