المادة 31 من قانون الإدارة المحلية رقم 16 لسنة 2026
على البلدية تشكيل لجان تسمى لجان الأحياء لغايات المشاركة المجتمعية في صنع القرار وإعداد الموازنات وإيصال صوت المواطن، وإدامة التواصل مع البلديات وتحسين جودة الخدمات على أن تحدد مهامها وآلية اختيار أعضائها وكافة شؤونها بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026