المادة 13 من قانون الإدارة المحلية رقم 16 لسنة 2026
على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر:-
أ- تتمتع البلدية بالإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية كما تتمتع المشاريع الاستثمارية للبلديات بالحوافز والاعفاءات والمزايا المنصوص عليها في قانون البيئة الاستثمارية.
ب-يجوز تخصيص أي من أملاك الدولة لصالح البلديات وفقا لأحكام التشريعات ذوات العلاقة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026