المادة 13 من قانون الإدارة المحلية رقم 16 لسنة 2026

على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر:- أ- تتمتع البلدية بالإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية كما تتمتع المشاريع الاستثمارية للبلديات بالحوافز والاعفاءات والمزايا المنصوص عليها في قانون البيئة الاستثمارية. ب-يجوز تخصيص أي من أملاك الدولة لصالح البلديات وفقا لأحكام التشريعات ذوات العلاقة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة