المادة 12 من قانون الإدارة المحلية رقم 16 لسنة 2026
أ- تشكل في كل بلدية لجنة تسمى (لجنة التقييم والمتابعة المؤسسية) برئاسة الرئيس وعضوية كل من: -
1- نائب الرئيس.
2- مساعد الرئيس.
3- المدير.
4- المدير المالي.
5- مدير الاستثمار، أو من يقوم مقامه.
6- مدير مديرية هندسة البلديات في المحافظة أو من يسميه لهذه الغاية.
ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية: -
1- مراجعة مشروع الموازنة السنوية والموازنة التأشيرية والبيانات المالية والميزانية العمومية قبل عرضها على المجلس البلدي وإبداء الملاحظات والتوصيات بشأنها.
2- متابعة سير العمل في البلدية، ومراجعة نسب الإنجاز في المشاريع والخطط التنفيذية والبرامج الخدمية والتنموية.
3-مناقشة التحديات المالية والإدارية والفنية التي تواجه البلدية واقتراح الحلول والإجراءات التصحيحية اللازمة بشأنها.
4-مراجعة أولويات المشاريع الخدمية والتنموية والاستثمارية ومدى انسجامها مع الخطة الاستراتيجية التنموية والخطة الحضرية العمرانية للبلدية.
5-متابعة مؤشرات الأداء المالي والإداري والخدمي، بما في ذلك الإيرادات، والنفقات، والتحصيل، والشكاوى، وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
6-مراجعة المشاريع الاستثمارية ومشاريع الشراكة المقترحة قبل عرضها على المجلس البلدي، والتحقق من انسجامها مع أولويات البلدية وقدرتها المالية والفنية.
7-متابعة تنفيذ قرارات المجلس البلدي، ورفع تقارير دورية بشأن مستوى التنفيذ والمعيقات والإجراءات المقترحة لمعالجتها.
8-تعزيز التنسيق بين المجلس البلدي والجهاز الإداري والتنفيذي في البلدية، وبما يضمن وضوح الأدوار والمسؤوليات ومنع التداخل في الصلاحيات.
9-اقتراح الإجراءات اللازمة لتحسين الأداء المؤسسي وتطوير الخدمات ورفع كفاءة الإنفاق وتعزيز الإيرادات الذاتية.
10-متابعة تنفيذ توصيات الجهات الرقابية ووحدة الرقابة الداخلية ورفع التوصيات اللازمة للمجلس البلدي بشأن إجراءات التصويب.
11-أي مهام أخرى يكلفها بها المجلس البلدي ضمن نطاق الحاكمية والمتابعة المؤسسية.
ج- تجتمع اللجنة مرة كل أسبوعين على الأقل، وكلما دعت الحاجة بدعوة من الرئيس أو نائبه في حال غيابه، ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون رئيسها أو نائبه من بينهم وتتخذ توصياتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
د- توثق اجتماعات اللجنة بمحاضر رسمية تتضمن الموضوعات المعروضة عليها، والتوصيات الصادرة عنها، والإجراءات المطلوبة، والجهات المسؤولة عن التنفيذ، والمدد الزمنية المقترحة للمتابعة.
ه- ترفع اللجنة توصياتها وتقاريرها إلى المجلس البلدي لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026