المادة 3 من قانون الإدارة المحلية رقم 16 لسنة 2026

تشكل وفقا لأحكام هذا القانون المجالس التالية: - أ - المجلس البلدي. ب- مجلس المحافظة. ج- المجلس التنفيذي. د-مجلس الخدمات المشتركة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة