المادة 3 من قانون الإدارة المحلية رقم 16 لسنة 2026
تشكل وفقا لأحكام هذا القانون المجالس التالية: -
أ - المجلس البلدي.
ب- مجلس المحافظة.
ج- المجلس التنفيذي.
د-مجلس الخدمات المشتركة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة