المادة 62 من قانون الإدارة المحلية رقم 16 لسنة 2026

أ- إذا شغر مركز الرئيس لأي سبب فيخلفه فيه المرشح الذي يليه بعدد الاصوات إذا كان لا يزال محتفظًا بشروط الترشح للرئاسة وإلا فالذي يليه، فإذا لم يوجد يقوم نائب الرئيس بمهام رئيس المجلس إلى حين انتهاء مدة احتفاظه بمركزه نائبًا للرئيس وعند انتهاء هذه المدة ينتخب المجلس من بين أعضائه رئيسًا للمجلس ممن تنطبق عليه شروط الترشح للرئاسة ونائبًا له للمدة المتبقية من دورة المجلس. ب -١- إذا شغر مقعد عضو في المجلس البلدي لأي سبب كان فيخلفه فيه المرشح الذي نال أكثر الأصوات بعده ولو كانت من النساء الفائزات بالمقعد المخصص للنساء (الكوتا)، إذا كان لا يزال محتفظا بشروط الترشح، وإلا فالذي يليه. 2 - إذا لم يتوافر مرشح وفقًا لما هو منصوص عليه في البند (١) من هذه الفقرة يتم ملء المقعد الشاغر وفقا لأحكام البند (3) من الفقرة (ي) من المادة (65) من هذا القانون من الناخبين الذين تتوافر فيهم شروط الترشح وتنتهي العضوية المكتسبة بانتهاء دورة المجلس البلدي التي تم التعيين خلالها أو إذا تم حله وفقًا لأحكام هذا القانون. ج- إذا شغرت عضوية أي من المقاعد المخصصة للمرأة في أي مجلس بلدي فتخلفها المرشحة غير الفائزة التي نالت أعلى عدد من الأصوات بالنسبة لعدد المقترعين ضمن دائرتها الانتخابية إذا كانت لا تزال محتفظة بشروط الترشح وإلا فالتي تليها فاذا لم تتوافر مرشحة وفقًا لما هو منصوص عليه في هذه الفقرة تطبق الإجراءات الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة