المادة 22 من قانون الإدارة المحلية رقم 16 لسنة 2026

أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر يقتطع ويحول للبلديات ومجالس الخدمات المشتركة لغايات تنفيذ المشاريع الرأسمالية وأعمال الصيانة ما نسبته (16%) من الانفاق الرأسمالي الوارد في قانون الموازنة العامة . ب - توزع المبالغ المالية المحصلة وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة لمنفعة البلديات ومجالس الخدمات المشتركة وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من المادة (24) من هذا القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة