المادة 22 من قانون الإدارة المحلية رقم 16 لسنة 2026
أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر يقتطع ويحول للبلديات ومجالس الخدمات المشتركة لغايات تنفيذ المشاريع الرأسمالية وأعمال الصيانة ما نسبته (16%) من الانفاق الرأسمالي الوارد في قانون الموازنة العامة .
ب - توزع المبالغ المالية المحصلة وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة لمنفعة البلديات ومجالس الخدمات المشتركة وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من المادة (24) من هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026