المادة 21 من قانون الإدارة المحلية رقم 16 لسنة 2026

أ-1- تستوفي البلدية من مشتري الأموال المنقولة التي تباع بالمزاد العلني ضمن حدود منطقتها رسما نسبته (٥%) من بدل المزايدة الأخيرة. 2 - تجرى جميع البيوع بالمزاد العلني بما في ذلك البيوع التي تتم في دوائر التنفيذ بوساطة دلالين أو بالمزاد الإلكتروني بموافقة المدير وللمدير تلزيم رسوم الدلالة في مطلع كل سنة مالية بالمزاد العلني. ب-1- يستوفى من أصحاب الأملاك المتاخمة لجانبي الطريق وبغض النظر عن مصدر التمويل ما لا يزيد على (3٠٪) من تكاليف التعبيد والتزفيت وإنشاء الجدران الاستنادية ولمرة واحدة عند تنفيذ الطريق على أن تحدد آلية الاستيفاء وسائر الأمور المتعلقة بها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية. 2- يستثنى من أحكام البند (1) من هذه الفقرة جميع ما يتم تنفيذه من أعمال قبل وبعد إنشاء الطريق أو ما تم تنفيذه لمواجهة أية أضرار. 3- تعتبر النفقات الواردة في البند (۱) من هذه الفقرة والمفروضة قبل نفاذ أحكام هذا القانون كأنها مفروضة بمقتضاه وتستوفى بموجبه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة