المادة 23 من قانون الإدارة المحلية رقم 16 لسنة 2026
يقتطع ويحول للبلديات: -
أ- ما نسبته (٤٠٪) من الرسوم التي تستوفى بمقتضى قانون السير عن رخص اقتناء المركبات.
ب- الغرامات التي تستوفى عن مخالفات قانون السير وعن المخالفات الصحية والبلدية والبيئية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026