المادة 23 من قانون الإدارة المحلية رقم 16 لسنة 2026

يقتطع ويحول للبلديات: - أ- ما نسبته (٤٠٪) من الرسوم التي تستوفى بمقتضى قانون السير عن رخص اقتناء المركبات. ب- الغرامات التي تستوفى عن مخالفات قانون السير وعن المخالفات الصحية والبلدية والبيئية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة