المادة 19 من قانون الإدارة المحلية رقم 16 لسنة 2026
أ- مع مراعاة أحكام قانون بنك تنمية المدن والقرى للمجلس البلدي أن يقترض أموالا من أي جهة وفقا لأحكام البند (6) من الفقرة (و) من المادة (65) من هذا القانون.
ب- إذا كانت معاملة الاقتراض المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة تستلزم كفالة الحكومة فيجب الحصول على موافقة مجلس الوزراء على ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026