المادة 34 من قانون الإدارة المحلية رقم 16 لسنة 2026
أ- تشكل في البلدية وحدة للتنمية المحلية تتولى ما يلي:-
1- المساهمة في إعداد دليل احتياجات مناطق البلدية بالتنسيق مع المجتمع المحلي ولجان الأحياء وضمان مشاركة المرأة والشباب وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة لإشراكهم في عملية صنع القرار في البلدية.
2- اقتراح المشاريع التنموية والاستثمارية وتقديمها إلى لجنة الاستثمار في البلدية.
3- الإشراف على عمل لجان الأحياء المشكلة في البلدية.
ب-1- يشكل المجلس البلدي وحدة للرقابة الداخلية في البلدية ترتبط بالمجلس البلدي تتولى الرقابة على الأداء المالي والإداري للبلدية.
2- يجوز لمجموعة من البلديات أن تشكل وحدة رقابة داخلية مركزية تتولى الرقابة السابقة على الأداء المالي والإداري لتلك البلديات بموافقة الوزارة وفق تعليمات تصدر لهذه الغاية.
ج - للوزارة تشكيل لجنة أو أكثر للرقابة والتفتيش على البلديات ومجالس المحافظات للتأكد من عدم مخالفتها للقوانين، واتباع الأنظمة السليمة ومدى نجاعتها في تقديم الخدمات للمواطنين من خلال القيام في أي وقت بالتفتيش على أي مجلس محافظة أو أي بلدية أو إجراء فحص فجائي على صناديقها وعلى أماكن العمل فيها والمستودعات والمكاتب التابعة لها والاطلاع على معاملاتها والقرارات الصادرة عنها بما في ذلك قرارات المجلس البلدي وقرارات اللجان المحلية واللوائية، والاستفهام من أي موظف أو مستخدم فيها عن أي أمر، وعلى رؤساء وأعضاء هذه المجالس والموظفين والمستخدمين أن يسهلوا مهامها والإجابة عن أسئلتها وترفع اللجنة التقارير للوزارة ويتم تحويل المخالفين للجنة المساءلة أو للجهات الرقابية أو القضائية حسب نوع المخالفة.
د - يعتبر الشخص الذي يرفض أو يعيق أو يعارض تنفيذ الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة معيقًا لموظفي الدولة في إجراء وظائفهم الرسمية ويعاقب بمقتضى قانون العقوبات.
ه - يكون التقرير المنظم بمقتضى الفقرة (ج) من هذه المادة صحيحاً ويرسل إلى المجالس البلدية ومجالس المحافظات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنه.
و- تلتزم المجالس البلدية ومجالس المحافظات والمدير والموظفون والمستخدمون بتصويب المخالفات المشار إليها في التقرير الوارد في الفقرة (ه) من هذه المادة بما يتوافق مع أحكام التشريعات النافذة وفي حال الإصرار على المخالفة وعدم تصويبها، تُتخذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026