المادة 33 من قانون الإدارة المحلية رقم 16 لسنة 2026
على البلدية والمجلس التنفيذي توفير إمكانية الوصول والترتيبات التيسيرية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة عند إعداد الخطط وتنفيذ المشاريع وتقديم الخدمات وبالتنسيق مع الجهات ذوات العلاقة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026