المادة 33 من قانون الإدارة المحلية رقم 16 لسنة 2026

على البلدية والمجلس التنفيذي توفير إمكانية الوصول والترتيبات التيسيرية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة عند إعداد الخطط وتنفيذ المشاريع وتقديم الخدمات وبالتنسيق مع الجهات ذوات العلاقة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة