الأنظمة
النظام المالي للبلديات - الصادر بالاستناد الى المادة (58) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 29 لسنة 1955
199 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (النظام المالي للبلديات ) ويعمل به بعد مرور شهر واحد على نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للالفاظ التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك. أ. المتصرف (متصرف اللواء او المحافظ او القائمقام الذي تقع البلدية ف…
- المادة 3رئيس المجلس البلدي مسؤول عن معاملات البلدية المالية والحسابية وعن تأمين إدارتها تحت مراقبته واشرافه وهو مطالب بممارسة الواجبات التالية: 1. التحقق من ان دائرة البلدية بمخت…
- المادة 3الفصل الاول في الواجبات العامة لموظفي البلدية
- المادة 4أ- محاسب البلدية مسؤول شخصيا وماليا في المساهمة مع رئيس المجلس البلدي في مسؤولياته المالية وعن ملاحظة سير جباية الاموال وحفظها وكيفية التصرف بها وعن اي خطأ يقع في الحسابا…
- المادة 5على مأمور المحاسبة ضمن دائرة عمله: 1. ان يراقب استيفاء اموال البلدية وان يؤمن تحصيلها في اوقاتها. 2. ان يقيد في الحساب دون تأخير جميع ما يدفع لصندوق البلدية وما يصرف منه …
- المادة 6على دائرة الشرطة ومأموري تفتيش البلدية التحقق من ان اية مهنة او حرفة او صناعة او عمل يتطلب رخصة بموجب القانون لم يجر تعاطيها دون الحصول على تلك الرخصة.
- المادة 7الفصل الثاني الميزانية
- المادة 7ينظم المجلس البلدي ميزانية البلدية السنوية ويقدمها الى وزير الداخلية قبل شهر على الاقل من بداية السنة المالية المتعلقة بها وترفق بجدول تشكيلات يشتمل على موظفي الدائرة الذ…
- المادة 8تقدم الميزانية وفق الانموذج المقرر لها معززة بالايضاحات والتفصيلات التي تتعلق بأي خروج منها عن ميزانية السنة الحاضرة المصدقة.
- المادة 9يصدق وزير الداخلية على الموازنة او يعيدها لاجراء التعديلات التي يراها ضرورية.
- المادة 10الى ان يصدق وزير الداخلية الموازنة يجب ان لا تتجاوز النفقات على الاشغال والخدمات المتكررة الوقوع المقدار الاقل مما خصص لها في ميزانيتي السنة السابقة واللاحقة.
- المادة 11عندما يصادق على الميزانية السنوية نهائياً تعتبر نفقات السنة معينة ومحددة بالشكل الذي وضعت فيه وتصبح بما اشتملت عليه من وظائف ومخصصات قابلة التنفيذ.
- المادة 12يجب ان لا تتجاوز النفقات لاية مادة ما خصص لها في الميزانية المصدقة ويجوز للمجلس البلدي ان ينقل اي مبلغ لم يصرف من فصل الى آخر او من مادة الى اخرى بشرط ان لا يعتبر النقل و…
- المادة 13الفصل الثالث الترخيص بالصرف
- المادة 13أن الترخيص التام اللازم للانفاق من اموال البلدية يشترط فيه ما يأتي: 1. ان يكون للمادة التي يراد الانفاق منها مخصصات في الموازنة مع مراعاة القيود الواردة في الفصل الثاني. …
- المادة 14يصدر رئيس المجلس البلدي براءة زيادة المرتبات السنوية المثبتة مخصصات من اجلها في الموازنة يذكر فيها المراجع التي اقترنت بموافقتها الزيادات (والمقصود من المراجع هي نفس المر…
- المادة 15تراقب النفقات المبينة ادناه باصدار حوالات مالية من اجلها من قبل رئيس المجلس البلدي بالاستناد الى مقررات يصدرها المجلس البلدي. 1. جميع المواد التي تشتمل على مرتبات ليست مم…
- المادة 16على الموظفين الذين تعطى اليهم حوالات مالية ان يقيدوا في دفاتر المخصصات التي يمسكونها فصول ومواد النفقات ورقم وقيمة الحوالة المالية والمبالغ المؤداة بالفعل والتي تحققت ولم…
- المادة 17لا يجوز اصدار حوالات لاكثر من نصف المخصصات في غضون كل نصف سنة مراعاة لنسبة سير الواردات ما لم تكن هنالك اسباب خاصة لتجاوز النسبة لنصف السنة مما ممكن وقوعه بالنظر الى صيان…
- المادة 18ينتهي الترخيص المعطى بالحوالات المالية في اليوم الاخير من السنة المالية التي تتعلق بها تلك الحوالة.
- المادة 19على الموظفين الذين تعطى اليهم الحوالات المالية ان يذكروا في المستندات التي يقدمونها الى المحاسب رقم الحوالة التي تجيز لهم الصرف وان يستنفذوا رصيد الحوالة المالية السابقة …
- المادة 20اذا نفذت المخصصات المذكورة في الحوالة المالية قبل انقضاء المدة التي اعطيت من اجلها فيجب ان يقدم الموظف الذي صدرت الحوالة باسمه ايضاحا تاما خطيا الى الموظف المنوط به مراقب…
- المادة 21يجوز نقل محتويات الحوالة المالية بكاملها او اي جزء من رصيدها الى موظف اخر على النموذج الخاص.
- المادة 22على كل موظف يناط به انفاق النفقات بمقتضى حوالة مالية ان يقدم الى رئيس البلدية في نهاية كل شهر تفاصيل المبالغ التي انفقت فعلا والمبالغ التي لم تؤد بعد ولرئيس البلدية ان يط…
- المادة 23تقيد المصروفات المستردة في دفاتر المخصصات لحساب الحوالة المالية التي تعود تلك المصروفات اليها على شرط ان لا تكون من مبالغ دفعت في السنين المالية السابقة.
- المادة 24مأمور المحاسبة الذين يستنفذون المخصصات والحوالات المالية قبل اوانها بدون ترخيص يكونون عرضة للاجراءات التأديبية ومأمورو المحاسبة الذي يسببون في تحقق مبالغ زيادة على المخصص…
- المادة 25لا تصدر الحوالة المالية المتعلقة بالاشغال والخدمات العامة ما لم يكن ذلك مستندا الى تعهد اقره المجلس البلدي او موافقة رصدها بتأمين العمل من قبل البلدية مباشرة تحت اشراف من…
- المادة 26كل دفعة من المقبوضات داخلة في الحساب يجب ان تعزز بمستند ينظم وفق الانموذج المعين بموجب هذا النظام.
- المادة 26الفصل الرابع المقبوضات - تقديم المستندات
- المادة 27ما لم ينص على خلاف ذلك تستعمل مستندات القبض الاعتيادية تعزيزا لجميع المبالغ التي يقبضها المحاسبون اما المبالغ التي يستلمونها من قابضي اموال البلدية فيجب ان تعزز مستنداتها…
- المادة 28ومن اجل الرخص والشهادات وغيرها يستعمل المحاسب جدول قبض وفق النموذج المعين على ان يخصص لكل نوع من الرخص وغيرها جدول على حده وفي نهاية كل يوم تقيد المبالغ المقبوضة في دفتر …
- المادة 29على مأمور المحاسبة او الشخص المتولي امر الدفع ان ينظم مستند القبض ويقدمه الى المحاسب وفي حالة ما اذا كان ذوو العلاقة اميين او اشخاصا غير خبيرين بتنظيم المستندات من غير مو…
- المادة 30أ. على المحاسب ان يتحقق من ان جميع المستندات تتضمن تفصيلات تامة وانها مكتوبة بوضوح وصراحة ومضبوطة من الناحية الحسابية وموقعة من قبل الدافعين عندما يكون ذلك ممكنا وانها نظ…
- المادة 31اي تغيير يحدث في مستند القبض يوقع عليه الشخص الموقع على المستند.
- المادة 32تصنف المقبوضات بجداول خاصة وتكون هذه الجداول قابلة للتنقيح بين آونة واخرى ويجب ان يعتني بالتثبت من ان المستندات قد صنفت وفق فصول ومواد الموازنة المرعية الاجراء.
- المادة 33مستندات السلفات المستردة تصنف تحت عنوان (سلفات مستردة ) على ان يلي هذا العنوان عنوان الحساب الفرعي الذي قيدت فيه السلفة عند دفعها او اي عنوان آخر اذا كان هنالك شيء من ذلك…
- المادة 341. المسترد من المصروفات بغير حق من النفقات المكررة الوقوع التي تكون قد صرفت في سنة مالية سابقة تقيد في فصل الواردات (المتفرقة) تحت مادة مصروفات مستردة من السنين السابقة. …
- المادة 35أ. تصنف المستندات المتعلقة بما يقبض بسبب التأمين بنفس الطريقة التي تصنف فيها المبالغ المستردة من المصروف بغير حق حسب احكام المادة (33) ب. تقيد اثمان اموال البلدية المباعة…
- المادة 36ترقم مستندات القبض بالتسلسل من رقم (1) فصاعدا شهرا فشهراً حسب ترتيبها القبض وتقيد في دفتر الصندوق على هذا النحو وعندما يكون المستند بشكل جدول يرقم بالرقم الذي يلي آخر رقم…
- المادة 371. على جميع الموظفين خلا المحاسب الذين يستلمون بصفتهم الرسمية اية رسوم او ضرائب او رسوم رخص او اية اموال اخرى تعد من واردات البلدية ان يدفعوا جميع هذه الاموال الى محاسب ا…
- المادة 38يعطى المحاسبون وصولا الى قابضي الاموال عن كل مبلغ يدفعونه لهم وعلى المحاسب علاوة على الوصول المذكور ان يوقع على دفتر الصندوق الذي يخص قابض المال تأييد الاستلام مجموع الرص…
- المادة 39عندما يستلم موظف ليس هو من قابضي اموال البلدية مبالغ فيجب عليه ان يدفعها الى محاسب البلدية بلا ابطاء وان يستحصل على وصول بالقيمة التي دفعها.
- المادة 40جميع النقود او التحاويل او المستندات ذات القيمة التي يستلمها موظفو البلدية توضع بأسرع ما يمكن في الصناديق الحديدية المعدة لهذا الغرض او تسلم الى المصرف وكل خسارة تنتج عن …
- المادة 41لا يجوز استعمال اموال البلدية بأية صورة كانت اثناء المدة الواقعة بين قبضها ودفعها الى صندوق البلدية ولا يجوز لأي موظف ان يستلف او يقرض او يستبدل اي مبلغ مسؤول عنه لدى الب…
- المادة 42اذا صادف اي مأمور محاسبة في اي وقت صعوبة في جباية اموال مستحقة على موظفي البلدية او غيرهم فعليه ان يبلغ ذلك الى رئيس البلدية في الحال بصورة رسمية.
- المادة 43على المحاسب اعطاء وصولات عن كل مبلغ يدفع اليه الا اذا نص على خلاف ذلك (كطوابع عقود الايجارات وغيرها) ولا يعطى وصولات عن الرخص لان الرخصة نفسها تقوم مقام الوصول.
- المادة 44على مأموري المحاسبة ان يعطوا وصولات ورخصاً من دفاتر او اوراق ذات قسائم مطبوعة عليها ارقام متسلسلة ويجوز استعمال تذاكر مطبوعة لاغراض معينة اذا صودق على ذلك.
- المادة 45يجب ان لا تقطع او تقسم دفاتر الوصولات او الرخص وان تحفظ اروماتها وقسائمها سالمة.
- المادة 46توقع الاروم في جميع الوصولات او الرخص من قبل الموظف الذي يعطيها وكذلك من قبل الدافع ان امكن.
- المادة 47يجب في جميع الحالات ان يوقع الدافع على اي تغيير يحدث في الاروم او في قسائم الوصولات او الرخص وعلى الموظف المستلم ان يتأكد من حصول ذلك والا يعرض نفسه للضمان.
- المادة 48يجب ان يبين كتابة سبب ابطال اي وصول او رخصة بصورة مختصرة على ظهر الارومة او القسيمة وان يلصق الوصول المبطل بصورة متينة بالارومة او القسيمة واذا لم يلصق بالصورة المذكورة و…
- المادة 49على مأموري المحاسبة ان يضعوا اعلانا في محل ظاهر من كل مكتب لدفع النقود يلفت فيه النظر الى وجوب طلب وصول مطبوع مقابل مبلغ النقود الذي دفع بتمامه.
- المادة 50فيما عدا الاحوال المنصوص عليها في القانون يقرر المجلس البلدي تعيين الطرق التي يترتب اتباعها في تحصيل الرسوم والضرائب الوارد ذكرها في القانون وذلك اما بطريق الالتزام او بط…
- المادة 51الفصل الخامس المدفوعات
- المادة 51تؤيد جميع المدفوعات المقيدة في الحسابات بمستندات من النماذج المقررة.
- المادة 52تسلم مستندات رواتب للموظفين المختصة بدوائر البلدية الفرعية مصدقة من قبل رؤساء تلك الدوائر لرئاسة البلدية في اليوم العشرين من الشهر او قبله كما وان محاسب البلدية يتولى تنظ…
- المادة 53تستعمل بقدر الامكان مستندات على حدة من اجل التأديات العائدة لمواد مختلفة ومن اجل التأديات العائدة لخدم مختلفة وبصورة خاصة في الاحوال التي يكون قد اعطي فيها ترخيص (حوالة م…
- المادة 54يجب ان تكون جميع المستندات واضحة وصريحة العبارة وان تحتوي على تفاصيل تامة مع الترخيص المستند اليه وتشرح فيها ايضاً التفصيلات التالية بقدر ما تتطلبه ظروف المبالغ المطالب ب…
- المادة 55السلفات او اية مبالغ اخرى يجب استردادها تدخل في مستند الدفع.
- المادة 56تدفع المرتبات السنوية على اقساط شهرية تعادل واحد من اثنى عشر من المرتب السنوي والمرتب عن جزء من الشهر بحسب بنسبة عدد ايام ذلك الشهر مثال ذلك: مرتب اربعة ايام من شهر آذار …
- المادة 57يجب ان يزود رؤوساء البلدية المحاسبين بنسخة مصدقة عن جميع العقود التي تقدم اليهم من اجلها مطاليب للدفع وان تحفظ هذه العقود باعتناء في ملف خاص كما انه يجب ان تقدم نسخة مصدق…
- المادة 58في الاحوال التي يقدم فيها موظفو البلدية مطاليب من اجل دفعات صغيرة دفعت من قبلهم يبرزون وصولاتها كمستندات فرعية وذلك عندما يكون الحصول على هذه الوصولات ميسوراً واذا لم تبر…
- المادة 59ان توقيع رئيس الدائرة او الموظف المرخص يعتبر شهادة على صحة كل ما جاء في المستند ولذلك فالموظف الذي يصدق على المستند يعتبر نفسه مسؤولا عن ان الخدم المبينة فيه قد تمت فعلا …
- المادة 60تحتاج المستندات المتعلقة بالخدم التالية علاوة على ما تقدم الى شهادات خاصة تتناسب وماهية المطاليب الواردة فيها والاحكام والشروط التي رخص المجلس البلدي تلك الخدم بموجبها: 1…
- المادة 61على مأموري الدفع او الموظف الذي يقوم بالتدقيق في المستندات او المحاسبين ان يرفضوا اية مطالبة لم يصدق عليها بمقتضى المادة السابقة.
- المادة 62في حالة الرواتب الواجب دفعها الى مصرف او وكيل عن موظف غائب بالاجازة يقتضي تقديم شهادة تثبت ان ذلك الموظف في قيد الحياة.
- المادة 63يجب ان تدرج جميع المبالغ المبينة في جميع المستندات كتابة ورقماً.
- المادة 64في حالة دفع مبلغ غير مرخص بصرفه بسبب شهادة غير صحيحة على المستند يعتبر الموظف المصدق على ذلك المستند مسؤولا ويقيد المبلغ عليه كسلفة تسترد من اي راتب او علاوة يستحقها فيما…
- المادة 65كل تغيير يقع في مستندات الدفع يجب ان يوقع بجانبه الموظف الذي صدق عليه او صاحب الاستحقاق حسب ما يكون ذلك ضرورياً.
- المادة 66في حالة المصروفات الحقة اي الجارية بموجب الميزانية - يجب ان يبين في المستند فصل ومادة الصرفيات وتتخذ اساساً لذلك الميزانية المصادق عليها.
- المادة 67تصنف مستندات الامانات حين ردها بالصورة التي اتبعت حين تنظيم المستندات التي قبضت بموجبها ويذكر فيه بصورة خاصة عنوان الحساب الذي قيدت فيه الامانات ويربط وصول بصندوق البلدية…
- المادة 68ترد الواردات بموجب مستندات دفع وتصنف على الوجه الآتي: أ. يقيد في حساب الصرفيات جميع ما يرد بناء على اسباب قانونية من الواردات التي جري استيفاؤها على وجه الصحة ويستند في ذ…
- المادة 69حالما تقدم المستندات للمحاسب يجب ان تختم بالخاتم ذي التاريخ وتسجل ثم ترقم بارقام شهرية متسلسلة من واحد فصاعدا.
- المادة 70كل مستند يجب ان يدقق من قبل مأمور يقوم بهذه الوظيفة على ان يوقع هذا المأمور عليه قبل احالته للصندوق للدفع.
- المادة 71على المحاسبين حينما يحيلون المستندات لصرفها ان يتحققوا من انها نظمت وفقا للاصول من جميع الوجوه.
- المادة 72ترقم جميع مستندات الدفع بالتسلسل من واحد فصاعدا شهرا فشهرا حسب ترتيب تواريخ دفع المبالغ وتقيد ارقام هذه المستندات في دفتر الصندوق.
- المادة 73لا يجوز بأية صورة صرف المطاليب ما لم يوافق على دفعها رئيس البلدية والمأمور المفوض.
- المادة 74لا تدفع المبالغ الا للاشخاص المذكورة اسماؤهم في المستندات او لوكلائهم المقبولين قانونا على ان يؤخذ في كلتا الحالتين توقيع بالاستلام.
- المادة 75تلصق الطوابع بمقتضى القوانين المتبعة على ان يبطلها صاحب الاستحقاق حسب الاصول.
- المادة 76تختم جميع المستندات عند دفعها بالخاتم ذي التاريخ المشتمل على كلمة (مدفوع) تحاشيا من دفع المستند مرة أخرى.
- المادة 77حينما تدفع مبالغ لاشخاص غير الاشخاص المذكورة اسماؤهم في المستندات يسجل التفويض بذلك كالوكالة وشهادة حصر الارث او براءة التعين الواقع من قبل ادارة التركة في مكتب المحاسب و…
- المادة 78ان دفع الراتب او العلاوة الى مصرف ما او الى شخص مفوض من قبل الموظف يحتاج الى تفويض يوقعه الموظف ذو العلاقة واذا وجه هذا التفويض الى المحاسب وقدم بواسطة رئيس دائرة ذلك الم…
- المادة 79لا يجوز في حال من الاحوال دفع نقود لاجل التوزيع لاشخاص غير رسميين وتنحصر الدفعات التي يجريها المحاسبون للتوزيع من قبل الدوائر في: 1. الرواتب (بما فيها الاجور والعلاوات ال…
- المادة 80لا يجوز مطلقا للمحاسب ان يدفع نقدا بقصد التوزيع الا لمعتمد الدائرة الذي يجب ان يعطي وصولا للمحاسب على نموذج امر دفع النقود وان يربط به نسخة من مستند الدفع ويحفظ مستند امر…
- المادة 81رؤوساء الدوائر او معتمدوهم مسؤولون عن دفع المرتبات والعلاوات والاجور وعن اعادة المستندات الى المحاسب بعد اخذ تواقيع اصحاب الاستحقاق ويظل الرصيد محفوظا في عهدتهم وتحت مسؤو…
- المادة 82يطلب من جميع الموظفين ان يتنالوا مرتباتهم وعلاواتهم في الوقت المعين واي موظف يتأخر عن ذلك لا يسمح له بتناول راتبه او علاواته الا في الوقت المحدد لتأدية مرتبات او علاوات ا…
- المادة 83اذا وجد معتمد الدفع انه من المتعذر توزيع جميع النقود التي سحبها من الصندوق في غصون ثلاثة ايام فيجب عليه ان يعيد المستندات الى الصندوق حالا ويرد الرصيد وترصد جميع هذه المر…
- المادة 84اذا قصر رؤوساء الدوائر الفرعية او معتمد الدفع في تطبيق حكم المادة السابقة فيترتب على المحاسب حينئذ ان يبلغ الامر حالا الى رئيس المجلس البلدي.
- المادة 85يجري توزيع الاجور عند الامكان من قبل موظف رئيسي مسؤول بحضور موظف آخر يوافق عليه رئيس المجلس البلدي وهذا الموظف الآخر يجب ان يوقع على مستند الرواتب كشاهد على ان الدفعات جر…
- المادة 861. اذا كان الدفع للاميين فيجب وسم المستندات ببصمات او خواتم اصحاب الاستحاق مؤيدة بشهادة شخص غير مأمور الدفع. 2. لا يقبل في حال من الاحوال ان توضع على المستندات خواتم اصحا…
- المادة 87على رؤوساء المجالس البلدية والموظفين المسؤولين عن مراقبة انفاق المخصصات والموظفين الذين تعطى اليهم حوالات مالية ان يتأكدوا ان جميع الطلبات قد قدمت خلال شهر واحد من التاري…
- المادة 88يجب ان تقدم جميع قوائم حساب النفقات الذي تحققت في اليوم السابع والعشرين من شهر مارت للدفع قبل نهاية هذا الشهر ويكون رؤساء الدوائر والموظفون المسؤولون عن مراقبة انفاق المخ…
- المادة 89على المحاسب ان يمسك دفتراً للصندوق يقيد فيه جميع المبالغ التي يستلمها او يدفعها بصفته الرسمية عن اية خدمة سواء أكانت هذه المبالغ جزءاً من الواردات ام لم تكن.
- المادة 89الفصل السادس دفاتر الصندوق
- المادة 90تقيد في دفتر الصندوق جميع معاملات النقد حسب تسلسل وقوعها وترقم هذه المعاملات بالتسلسل في كل من صحيفتي المقبوضات والمدفوعات من الدفتر المذكور وتوضع ارقام المعاملات المذكور…
- المادة 911. تقيد في دفتر الصندوق ارقام الوصولات والرخص التي تصدر. 2. يجب ان يقيد في دفتر الصندوق رقم وتاريخ كل تحويل استلم بمقتضى المواد (99، 100، 103، 104) من هذا النظام وكذلك اس…
- المادة 921. تدرج تفاصيل كافية في دفتر الصندوق لايضاح ماهية المعاملة انما لا لزوم لان تكون هذه التفاصيل مشتملة على جميع المعلومات المدرجة في متن المستند. 2. على مأموري المحاسبة ان …
- المادة 93على المحاسب ان يفحص ويراجع جميع المعاملات في دفتر الصندوق يومياً وان يرصد الحساب ويقابل الرصيد بالنقد الموجود لديه في نهاية كل يوم وان يفحص دفاتر الوصولات والرخص التي تحت…
- المادة 941. عندما تكون البلدية متبعة طريقة رصد اموال لها في البنك على المحاسب ان يقابل اسبوعياً وفي نهاية كل شهر ايضاً دفتر الحساب الجاري مع البنك بالمعاملات المقيدة في دفتر الصند…
- المادة 95على المحاسبين ان يوقعوا على دفاتر الصندوق يومياً بعد ان يتحققوا من صحة حساباتهم.
- المادة 96يجب اخبار رئيس المجلس البلدي في الحال بكل فرق او تباين يظهر في رصيد الصندوق او البنك ويتعذر ايضاحه او معرفة منشأة.
- المادة 97كل رصيد زائد لا يمكن ايضاحه ايضاحاً مرضياً واجراء تسويته يقيد ايراداً وكل نقص لا يمكن ايضاحه ايضاحاً مرضياً واجراء تسويته يضمنه المحاسب المسؤول.
- المادة 98عندما يسلم المحاسب حساباته عليه ان يرصد دفتر الصندوق وان يدرج فيه شهادة مؤداها ان النقد المسلم الى خلفه موافق للرصيد المبين في دفتر الصندوق وعلى الموظف المستلم ان يدرج شه…
- المادة 99لا يجوز قبول التحاويل باعتبارها مقبوضات نقدية الا في الاحوال التي يعينها وزير الداخلية حيث لا يكون قبول التحاويل مجحفاً بحقوق البلدية ويستثنى من ذلك: 1. التحاويل التي وقع…
- المادة 99الفصل السابع
- المادة 100يجب تنظيم جميع التحاويل لامر رئيس المجلس البلدي وان تصرف هذه التحاويل باقرب فرصة.
- المادة 101لا يجوز في حال من الاحوال قبول التحاويل ذات التاريخ المقدم.
- المادة 102لا يجوز قبول السفاتج (البوالس) والكمبيالات دون موافقة وزير الداخلية.
- المادة 103تحدد اجراءات اصدار التحاويل المالية وصلاحيات توقيعها بمقتضى تعليمات يضعها المجلس البلدي او مجلس امانة عمان ، حسب مقتضى الحال ، شريطة مصادقة الوزير عليها 0
- المادة 110سلفات النفقات نوعان هما: 1. سلفات نفقات خاصة تسدد كل منها على حدة وبصورة كاملة في اي حال من الاحوال. 2. سلفات نفقات دائمة وهي التي يجري مسحوبها من وقت لاخر بتقديم مستندات…
- المادة 111تقدم طلبات سلفات النفقات لرئاسة البلدية على ان تبين الضرورة لسلفة النفقات في الطلب بيانا تاما ويجب ان يقتصر في سلفة النفقات على اقل مبلغ يتفق مع الحاجة و ان تكون مدتها قص…
- المادة 112لا تعطى سلفة النفقات من صندوق البلدية الا بقرار يصدره المجلس البلدي ويوافق عليه وزير الداخلية على ان يكون موجودا للعمل الذي ستنفق السلفة في سبيله مخصصات مقررة في موزانة ا…
- المادة 113تصدر اوامر سلفات النفقات المشتملة على قرار اعطاء السلفة على اربع نسخ تحفظ في ديوان البلدية منها نسخة ونسخة للموظف المقرر اعطاؤه السلفة ونسخة لمحاسب البلدية.
- المادة 114يذكر في مستند الدفع رقم وتاريخ امر سلفة النفقات ويوقع حامل السلفة على المستند اشعاراً بالاستلام.
- المادة 115تصنف المستندات تحت عنوان سلفات النفقات مع اسم الشخص الذي دفعت اليه واسم وظيفته وحين تسديدها تصنف كذلك بهذه الصورة.
- المادة 116على حاملي سلفات النفقات ان يراعوا جميع الانظمة المتعلقة بمراقبة انفاق اموال البلدية ومعاملات التأدية.
- المادة 117على جميع حاملي سلفات النفقات ان يمسكوا دفتر صندوق لسلفات النفقات بشكل مناسب وان يقيدوا فيه المقبوضات والمصروفات المتعلقة بكل سلفة نفقات.
- المادة 118عنما تزيد سلفة النفقات على (50) ديناراً اردنياً يفتح حامل السلفة حساباً في البنك باسمه الرسمي ان امكن ذلك ويجب ان يحتوي كل تحويل يصدره حامل السلفة وتكون قيمته اكثر من مائ…
- المادة 119ترد جميع سلفات النفقات كاملة في التاريخ المعين في الامر المختص بها او قبل ذلك التاريخ. اما سلفات النفقات الدائمة فتبقى قابلة للاستعمال في غضون مدة خدمة حاملها. الا انها ت…
- المادة 120يقيد في قسيمة الوصول المعطى مقابل سلفة النفقات المردودة مقدار ما ورد منها نقداً وما رد بتقديم مستندات بقيمته ويعتبر حاملو سلفات النفقات مسؤولين عن كل ما يؤدونه من دفعات غ…
- المادة 121اذا وجد المحاسب عند انتهاء السنة المالية انه بالنظر لعدم الرد عن الاستيضاحات او لسبب اخر ان المستندات المتعلقة بسلفة النفقات التي ينبغي ردها او اجراء محسوبها او الرصيد ال…
- المادة 122يعلم المحاسب رئيس المجلس عندما يقصر حامل سلفة النفقات في اجراء محسوب السلفة المعطاة له في الوقت المعين في امرها.
- المادة 123على حاملي سلفات النفقات ان يهيئوا بيانا سنويا او كل ربع سنة بالشكل التالي وان يقدم هذا البيان الذي يجب تنظيمه على ثلاث نسخ من قبل المحاسب الى رئيس المجلس البلدي مع حساب ا…
- المادة 124يقيد المحاسب ما يعطي ويسترد من جميع سلفات النفقات في دفتر خاص تدون فيه المعاملات مطلوباً كان كان ذلك ام ذمة حسب الاقتضاء ويذكر رقم امر السلفة في كل معاملة.
- المادة 125ان حسابات حاملي سلفات النفقات تكون عرضة للتدقيق من قبل المحاسبين الذين من حقهم ان يتثبتوا من صحة ارصدة النقد والبنك المتعلقة بالسلفات المذكورة.
- المادة 126الفصل التاسع السلفات
- المادة 1261. يجوز للمجلس البلدي ان يقرر اعطاء سلفات شخصية لموظفي البلدية المصنفين وفق الشروط التالية: أ. أن لا يزيد مقدار السلفة عن مقدار الراتب الاساسي للموظف عن شهرين. ب. يشترط ا…
- المادة 127رؤوساء مجالس البلديات مسؤولون عن مراقبة استرداد السلفات الشخصية بمقتضى احكام الشروط التي اعطيت تلك السلفات بموجبها وهذا لا يرفع المسؤولية عن المحاسب فيما يتعلق باتخاذ الا…
- المادة 128تسترد السلفة على اقساط شهرية متساوية ويبدأ باسترداد القسط الاول من راتب الشهر الذي يلي الشهر الذي اعطيت خلاله السلفة على ان يتم استرداد جميع الاقساط خلال السنة المالية.
- المادة 1291. على كل محاسب ان يمسك دفتراً للسلفات يخصص فيه كل حساب لكل سلفة بمفردها وتدون الحسابات بصورة تبين كل مبلغ مسترد على حدة وتساعد على معرفة الرصيد الباقي اذا كان هنالك من ر…
- المادة 130أ- على محاسب البلدية ان يمسك دفتراً للامانات يحتوي على حساب منفرد باسم الشخص او المعهد او المشروع الذي من اجله او الخدمة التي بسببها قبضت الامانة. وتدون المبالغ التي ترد …
- المادة 130الفصل العاشر الامانات
- المادة 131الفصل الحادي عشر شهادة الراتب
- المادة 131لا يجوز ان يدفع محاسبو البلدية رواتب من عينوا في وظائف مصنفة او غير مصنفة تابعة لبراءة التشكيلات بحكم هذا النظام ما لم تربط براءة التشكيلات بمستند الراتب الاول.
- المادة 132اذا اراد موظف ما ان يستمر على دفع راتب محلياً حينما يكون في اجازة خارج المملكة الاردنية الهاشمية فيجب عليه ان يبعث الى رئيس المجلس البلدي في نهاية كل شهر بشهادة الحياة مص…
- المادة 133يجب ان يكون في كل من البلديات خزنة حديدية تحت عهده محاسب البلدية وحده.
- المادة 133الفصل الثاني عشر حفظ النقد وغيره من الأموال
- المادة 134الموظفون الذين تكون مفاتيح الاماكن الحصينة او الخزائن الحديدية المخصصة لحفظ النقود تحت عهدتهم مسؤولون شخصيا عن موجوداتها اذا الحقت بها خسارة وكان ذلك بتقصير منهم وكل خلل …
- المادة 135لا تفتح الاماكن الحصينة او الخزائن الحديدية الا اذا كان الموظفون المسؤولون حاضرون طيلة الوقت الذي يكون المكان الحصين او الخزانة الحديدية مفتوحة في اثنائه.
- المادة 136على المحاسبين ان يفحصوا الخزائن الحديدية والاماكن المحصنة المخصصة للنقد مرة في كل شهر على الاقل وان يعلموا المتصرف والمجلس البلدي بأي نقص او تباين يظهر لهم فيها.
- المادة 137يمسك سجل في كل مكان او خزانة مخصصة للنقد الاحتياطي وتقيد فيه جميع ما يوضع فيها او يسحب منها من النقود والطوابع والاذون البريدية او غير ذلك ويوقع الموظفان اللذان تكون المف…
- المادة 138عند تغيب اي موظف تكون تحت عهدته مفتاح من مفاتيح الامكنة او الخزائن المخصصة للنقد الاحتياطي او مفتاح خزانة المركز تغيبا مؤقتا او طرأ مرض عليه فيجوز له عند الضرورة ان يسلم …
- المادة 139عند اجراء الاستلام والتسليم بين مأموري المحاسبة تدرج الشهادات المنصوص عليها في المادة (97) وذلك في دفتر الصندوق او اية سجلات اخرى قيد فيها شيء من موجودات الصندوق.
- المادة 140اذا ظهر اي فرق او تباين عند التسليم في الصندوق الاحتياطي تراعي المادة (133) من هذا النظام. واذا كان الفرق واقعاً في الصندوق الكائن بعهدة المحاسب يقدم تقريراً بذلك الى رئي…
- المادة 141على الذين يوجد تحت عهدتهم خزائن صغيرة ان يتحققوا من انها مصونة بواسطة وجودها في بناء جدار الدائرة التي هي محفوظة فيها وإلا فتوثيقها توثيقاً محكماً ببناء العمارة على صورة …
- المادة 142تعطى وصولات مطبوعة من جلد وصولات ذي ارومة يخصص لهذا النوع من المستلمات على حده للوثائق والاشياء الاخرى التي توضع في الاماكن او في الخزائن الحديدية وعلى الموظف الذي استلمه…
- المادة 143تسلم الاوراق والاشياء الاخرى المودعة بالصورة الآنفة عندما تطلب كتابة من قبل الموظف الذي سلمها او الاشخاص المرخص لهم بذلك. وبعد استرداد الوصول الذي اعطي وقت الايداع على ان…
- المادة 144لا يودع في اي حال من الاحوال متاع خصوصي في الاماكن الحصينة او في الخزائن الحديدية العائدة للبلدية.
- المادة 145توضع جميع المفاتيح الاحتياطية للاماكن الحصينة والخزائن الحديدية التي تخص البلدية في رزم محكمة الربط ويبين الموظف الذي سلمها ارقام المفاتيح والخزائن التي هي مختصة بها على …
- المادة 146كل نفقة تصرف بسبب فقد مفاتيح الاماكن الحصينة والخزائن الحديدية العائدة للبلدية تضمن للموظف المسؤول.
- المادة 147الفصل الثالث عشر اعلى حد للارصدة
- المادة 147يحدد المتصرف بموافقة وزير الداخلية من آن الى آخر الحد الاعلى للارصدة التي يجوز للبلديات الاحتفاظ بها بالصناديق الكائنة بعهدة المحاسبين وتكون البلديات مكلفة بحفظ ما زاد عن…
- المادة 148الفصل الرابع عشر نقل النقود
- المادة 148عندما تقوم احدى البلديات بنقل النقود من بلد الى آخر يجب ان يتم ذلك بحراسة خفراء يعين عددهم المتصرف بموافقة الموظف المسؤول اذا لم يكن تأمين هذا النقل بواسطة الحوالات البري…
- المادة 149لا يجوز ارسال النقود والاوراق النقدية في البريد.
- المادة 150الفصل الخامس عشر الدفاتر الحسابية والسجلات وغيرها
- المادة 150يطلب من كل محاسب ان يحفظ الدفاتر الرئيسية التالية: 1. دفتر صندوق. 2. دفتر السلفات. 3. دفتر سلفات النفقات. 4. سجل جلود الوصولات والرخص ذات القسائم. 5. سجل المستندات. 6. سج…
- المادة 151على مأموري التفتيش ان يمسكوا سجلات للاشخاص الذين اعطيت لهم رخص وذلك بشكل يمكنهم من مراقبة تجديد الرخص الدورية في اوقاتها.
- المادة 152ترقم بالمداد صفحات جميع الدفاتر الحسابية اذا لم تكن مرقمة.
- المادة 153على مأموري المحاسبة ان يتحققوا من ان جميع الدفاتر قد مسكت بصورة صحيحة وانها مشتملة على المعاملات لاخر تاريخ وان الارصدة والمجاميع قد عينت واثبتت فيها بالمداد.
- المادة 154الفصل السادس عشر الرخص وجلود الوصولات
- المادة 154على مأموري المحاسبة ان يمسكوا سجلات تقيد فيها فوراً تفاصيل جميع جلود الوصولات والرخص التي تدخل عليهم عهدة او تصرف.
- المادة 155عند تسليم جلود الوصولات والرخص والنماذج الاخرى ذات القسائم التي تستوفي النقود بموجبها ينظم من اجلها مستند اخراجات يذكر فيه اول وآخر رقم لكل منها على الموظف المستلم ان يحت…
- المادة 156جميع الوصولات والرخص وجميع الاوراق ذات القيمة التي تستعملها البلديات تطبع وفق احكام المواد (154، 155، 158، ،159 161، 162، 163) من هذا النظام بعد تحديد عددها من قبل رئيس ا…
- المادة 157على مأمور المحاسبة المستلم ان يدقق في جلود الوصولات والرخص ذات القسائم لدى استلامها وان يقتنع بصحة ترقيم كل منها فاذا ظهر نقص في جلد ما يجب ان يعاد في الحال الى الموظف ال…
- المادة 1581. يجب ان تشتمل جميع جلود الوصولات والرخص على شهادة مطبوعة تتضمن انها صحيحة وان يوقع على هذه الشهادة الموظف المسؤول وذلك قبل ان توضع موضع الاستعمال وهذا نص الشهادة المذكو…
- المادة 159على المأمور المسلم ان يدرج التفاصيل التالية على الوجه الخارجي من اغلفة جلود الوصولات والرخص ذات القسائم وهذه الجلود تحفظ بما اشتملت عليه من القسائم. أ. لمن سلم ب. وظيفته
- المادة 160يعطي المستلم للمسلم في جميع الاحوال وصولات خطية على مستند الاخراجات او بصورة اخرى كتابية وذلك مقابل جلود الوصلات والرخص المسلمة او المعادة.
- المادة 161على مأموري المحاسبة ان يستعملو جلود الوصولات اوالرخص ذات القسائم حسب ترتيب استلامها من مصدرها ويجب ان تستعمل الوصولات والرخص وان تدون في القيود تحت ارقام متسلسلة وان يعاد…
- المادة 162مأمورو المحاسبة مكلفون ان يتحققوا دائما من وجود كمية كافية لديهم من الجلود ذات القسائم ومن ان ما سلموه منها الى الموظفين الذين هم دونهم او الى جباة الواردات قاصر على ما ت…
- المادة 163تحفظ جلود الوصولات والرخص المستعملة او التي استعمل قسم منها في مكان حصين مقفل بغال.
- المادة 1641. تحفظ الدفاتر الحسابية على اختلاف انواعها وما يتعلق بها من خلاصات والمستندات والوثائق الاخرى وما استعمل او ابطل استعماله من جلود الوصولات والرخص ذات القسائم الخ... مددا…
- المادة 165الفصل السابع عشر تقديم الحسابات والجداول
- المادة 165على محاسبي البلديات ان يقدموا الى رئيس البلدية اسبوعياً بعد نهاية العمل في ايام الخميس شهادة بالرصيد النقدي.
- المادة 166أ. على المحاسبين في غضون ثلاثة ايام بعد نهاية كل شهر عرض حساباتهم وجداولهم المبينة ادناه على المجلس البلدي للتدقيق وبيان ملحوظاته: 1. نسخة مصدقة عن دفتر الصندوق. 2. مستند…
- المادة 167على رؤوساء مجالس البلديات ان يعلموا المتصرف بكتاب في غضون ثلاثة ايام من نهاية الشهر بمجموع الواردات والصرفيات الشهرية.
- المادة 168الحسابات الربع سنوية
- المادة 168على رؤوساء مجالس البلديات ان يقدموا الى المتصرف كل ربع سنة في نهاية آذار وحزيران وايلول وكانون الاول بياناً عن جميع بقايا الواردات والقروض والسلفات.
- المادة 169الفصل الثامن عشر لجان التعداد والتفتيش
- المادة 169يعين المتصرف لجاناً كل سنة لتعداد النقود ومراجعة ارصدة البنك التي هي في حيازة رؤساء مجالس البلديات وترسل تقارير هذه اللجان الى المتصرف مرفقة بشهادة مصدقة من مدير البنك عن…
- المادة 170يعين وزير الداخلية من آن الى آخر لجاناً تقوم على حين غرة بتعداد النقد الذي تحت عهدة رؤساء مجالس البلديات ومحاسبيها.
- المادة 171تكون لجان التعداد التي تشكل بمقتضى المواد الآنفة الذكر مؤلفة من رئيس وعضوين اذا امكن ذلك.
- المادة 172على المتصرفين ورؤساء مجالس البلديات ان يقوموا من آن الى آخر بالذات بتفتيش حسابات مرؤوسيهم على حين غرة منهم على ان يقدم كل منهم تقريراً عن النتائج الى مرجعه.
- المادة 173على رؤساء مجالس البلديات ان يوعزوا الى موظف مستقل بأن يقوم من وقت الى آخر بزيارات فجائية في اوقات دفع الرواتب والاجور ، وعليه حينئذ ان يوقع على مستندات الرواتب والاجور وا…
- المادة 174الفصل التاسع عشر القرطاسية والنماذج
- المادة 174تكون الدفاتر الحسابية والمستندات والنماذج وغيرها مما هو متعلق بالشؤون المالية على الاشكال المعينة في القانون او النظام بصورة اخرى مصدقة من وزير الداخلية وعند الاستطاعة ين…
- المادة 175على رؤساء مجالس البلديات ان يبذلوا جهودهم الشخصية للحيلولة دون حيازة موجودات زائدة.
- المادة 176على محاسبي البلديات ان يحافظوا على ما يوجد لديهم من الدفاتر والقرطاسية بوضعها في محل له غال، وان يبذلوا جهودهم للحيلولة دون التبذير في استعمالها ويجب ان تمسك سجلات تقيد ف…
- المادة 177الفصل العشرين مواد شتى
- المادة 177على المتصرف ان يتحقق من ان كل البلديات الكائنة ضمن مقاطعته تتبع في تنظيم حساباتها طريقة موافقة للاصول الحسابية.
- المادة 178لا يجوز ادخال تغييرات على الطريقة الحساسبية المقررة دون موافقة وزير الداخلية.
- المادة 179على رؤساء البلديات ان يقدموا الانظمة التي ستطبق في بلدياتهم خاصة الى مجلس الوزراء بواسطة المتصرف للنظر فيها والموافقة عليها ويجب الاعتناء التام بملاحظة مبادئ هذه الانظمة …
- المادة 180يجب تعليق اعلان في محل بارز في كل مكتب تبين فيه الساعات الذي يفتح ذلك المكتب في اثنائها لمعاطاة العمل مع الجمهور.
- المادة 181لا يجوز اجراء المحو في اية حسابات انما يجري التصحيح اللازم بشطب الارقام المراد حذفها بخط واحد في الحبر الاحمر ثم تكتب الارقام الصحيحة فوقها بالحبر المذكور ويشهد الموظف ال…
- المادة 182يعطى لكل محاسب بلدية خاتم مما هو يختص بالخزانة المالية ويحفظ هذا الخاتم في خزانة المحاسب ويستعمل لختم صناديق النقود وجميع الطرود التي تحتوي اشياء ذات قيمة ولا يعهد به الى…
- المادة 1831. عند وقوع اي اختلاس او ضياع اموال البلدية او الوصولات ذات القسائم او اي اموال بلدية أخرى فعلى مأمور المحاسبة المسؤول ان يعلم رئيس البلدية بواقعة الحال فوراً وهذا عليه م…
- المادة 184لا تشطب اية خسارة تقع في اموال البلدية الا بموافقة مجلس الوزراء بناء على قرار مجلس البلدية والامانة وتنسيب وزير الداخلية وفق احكام المادة 54 من قانون البلديات.
- المادة 185يلغى كل تشريع اردني او فلسطيني يتعلق بالبلديات الى المدى الذي تتعارض فيه مع احكام هذا النظام.