المادة 54 من النظام المالي للبلديات - الصادر بالاستناد الى المادة (58) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 29 لسنة 1955

يجب ان تكون جميع المستندات واضحة وصريحة العبارة وان تحتوي على تفاصيل تامة مع الترخيص المستند اليه وتشرح فيها ايضاً التفصيلات التالية بقدر ما تتطلبه ظروف المبالغ المطالب بها. 1. اسم الطالب. 2. الوظائف والارقام والكميات والمسافات والاسعار. 3. الاشارة الى العقود. 4. الاشارة الى ارقام وتواريخ ومستندات الامانات في حالة ردها. 5. الاشارة الى الترخيص الخاص من اجل السلفات او المدفوعات غير الاعتيادية وما شاكلها. 6. الترخيص من اجل الصرف يكون كما يلي: أ. براءة تشكيلات (يجب ان تربط نسخة عنها بأول مستند للرواتب). ب. براءة زيادة الرواتب. ج. الحوالة المالية (يذكر رقم الحوالة المالية).

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك