المادة 124 من النظام المالي للبلديات - الصادر بالاستناد الى المادة (58) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 29 لسنة 1955
يقيد المحاسب ما يعطي ويسترد من جميع سلفات النفقات في دفتر خاص تدون فيه المعاملات مطلوباً كان كان ذلك ام ذمة حسب الاقتضاء ويذكر رقم امر السلفة في كل معاملة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026