المادة 123 من النظام المالي للبلديات - الصادر بالاستناد الى المادة (58) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 29 لسنة 1955
على حاملي سلفات النفقات ان يهيئوا بيانا سنويا او كل ربع سنة بالشكل التالي وان يقدم هذا البيان الذي يجب تنظيمه على ثلاث نسخ من قبل المحاسب الى رئيس المجلس البلدي مع حساب الشهر الذي يتلعلق به.
حامل السلفة 0000000000000000000000000
رقم الامر 0000000000000000000000000
تاريخ اصدار سلفة النفقات 0000000000000000
تاريخ الاجل المبين في الامر 000000000000000
اشهد بانه عند انتهاء العمل في اليوم 0000من شهر000000سنة 00000 كان حساب سلفة النفقات الموجودة باسمي صحيحاً وبيانه كما يلي:
الرصيد في البنك بموجب شهادة البنك وقائمة التحاويل غير المدفوعة والجدول المربوط 000000000000 النقد الموجود (يبرز) 000000000000000000000000 مستندات النفقات غير المستردة (تبرز)0000000000000000 المجموع وهذا يكون مطابقا المجموع امر سلفة النفقات 00000000000000 توقيع حامل سلفة النفقات 0000000000000000000000000000000000 التاريخ 00000000000000000000000000000000000 اشهد بأن البيان المدرج في اعلاه صحيح وان مستندات الدفع التي ابرزت الي للاطلاع عليها صحيحة وهي تختص بمصروفات انفقت فعلا بصورة ضرورية.
توقيع المحاسب 0000000000000
التاريخ 00000000000000000
يعطي مع امر السلفة لجميع حاملي سلفات النفقات نماذج تمكنهم من انفاذ هذا الشرط وعندما يطلب البيان لكل ربع سنة يوقعه المحاسب في اليوم الثلاثين من حزيران والثلاثين من ايلول والواحد والثلاثين من كانون الاول والواحد والثلاثين من اذار او في يوم العمل الاخير الذي يسبق هذه التواريخ وفي جميع الاحوال التي يستحق فيها رد سلفات النفقات على المحاسب ان يدخلها في الحساب بتمامها في او قبل التاريخ المبين في امرها وان يعطي الموظف حامل سلفات النفقات وصولات ذا ارومة مقابل مجموع تلك السلفة.
تعطى نسخة عن الشهادة المدرجة في اعلاه الى الاشخاص التالية اسماؤهم:
1. الى حامل السلفة.
2. الى المحاسب.
3. الى المحاسب ليرسلها الى رئيس المجلس البلدي مع الحساب الشهري.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026