المادة 122 من النظام المالي للبلديات - الصادر بالاستناد الى المادة (58) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 29 لسنة 1955
يعلم المحاسب رئيس المجلس عندما يقصر حامل سلفة النفقات في اجراء محسوب السلفة المعطاة له في الوقت المعين في امرها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026