المادة 61 من النظام المالي للبلديات - الصادر بالاستناد الى المادة (58) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 29 لسنة 1955
على مأموري الدفع او الموظف الذي يقوم بالتدقيق في المستندات او المحاسبين ان يرفضوا اية مطالبة لم يصدق عليها بمقتضى المادة السابقة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026